قلت: وأخرجه النسائي (١/ ١١٠ رقم ١٩١) وابن ماجه (١/ ٢٠٠ رقم ٦١٠) والدارقطني (١/ ١١٣ رقم ٧) والدارمي (١/ ١٩٤) وأبو نعيم في "الحلية" (٦/ ٢٧٥) والبغوي في "شرح السنة" (٢/ ٤ - ٥) والخطيب في "تاريخ بغداد" (٢/ ٧٤) وابن عدي في "الكامل" (١/ ٣٦٥) والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٦٣). (٢) في "صحيحه" (١/ ٢٧١ رقم ٨٧/ ٣٤٨). (٣) في "المسند" (٢/ ٣٤٧) بسند صحيح. (٤) (٥/ ٣٩٥). (٥) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٧٩ رقم ٥٧٦). عن ابن المسيب قال: كان عمر، وعثمان، وعائشة، والمهاجرون الأولون يقولون: إذا مس الختان الختان وجب الغسل". وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٢٤٥ رقم ٩٣٦) والبيهقي في "السنن الكبرى من طريق مالك" (١/ ١٦٦). وقال ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٧٩): "قال أبو بكر: ومن مذهبه أن الاغتسال يجب إذا جاوز الختان الختان، أو إذا التقى الختانان، فيما روى عنهم: عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة وعائشة وشريح، وعبيدة، والشعبي" اهـ.