(٢) في "التمهيد" (٣/ ٤٠٤ - "فتح البر في الترتيب الفقهي". (٣) وهو حديث صحيح. أخرجه مسلم (١/ ٢٦٩ رقم ٨١/ ٣٤٣) وأبو داود (١/ ١٤٨ رقم ٢١٧) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٥٤) من حديث أبي سعيد الخدري. (٤) ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٧٧). (٥) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٧٨ ث ٥٧٠) عن زيد بن خالد قال: سألت خمسة من المهاجرين كلهم قالوا: الماء من الماء". (٦) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٧٨ ث ٥٧٣) عنه أنه كان يقول: تعزل عن امرأة فإذا لم تنزل لم تغتسل". (٧) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (٣/ ٩٥). (٨) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٧٧ ث ٥٦٦) عن علي أن رجلًا قال له: الرجل يأتي أهله فلا ينزل؟ قال: ليس عليه غسل". (٩) انظر: "المحلى" (٢/ ٧ رقم المسألة ١٧٥). • قلت: واستمع لما قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٣/ ٩٥): "فإن قيل إنَّ رافع بن خديج، وأبا سعيد الخدري، وعبد الله بن عباس، وأبا مسعود، وسعد بن أبي وقاص، كانوا يقولون: الماءُ من الماءِ. قيل لقائل ذلك: قد قلنا: إنَّ الماءَ من الماءِ يحتملُ أن يكون معناه الاحتلامُ، وإن لم يُنزل في احتلامه فلا يضرُّهُ ما رأى من جماعِه. وقد رُويَ عن ابن عباسٍ: وسعد بن أبي وقاصٍ، وابن مسعودٍ - إيجاب الغُسْلِ من التقاءِ الختانينِ على خلاف ما حكى هذا القائل عنهم. ولا حجة في قولِ أحد مع السنة" اهـ.