للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والعترة (١) والفقهاء وجمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وروى ابن عبد البر (٢) عن بعضهم أنه قال: "انعقد إجماع الصحابة على إيجاب الغسل من التقاء الختانين، قال: وليس ذلك عندنا كذلك، ولكنا نقول: إن الاختلاف في هذا ضعيف، وإن الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم من السلف والخلف، انعقد إجماعهم على إيجاب الغسل من التقاء الختانين أو مجاوزة الختان الختان"، انتهى.

وجعلوا أحاديث الباب ناسخة لحديث: "الماء من الماء" (٣)، وخالف في ذلك أبو سعيد الخدري (٤)، وزيد بن خالد (٥)، وابن أبي وقاص (٦)، ومعاذ، ورافع بن خديج (٧). وروي أيضًا عن علي (٨)، ومن غير الصحابة عمر بن عبد العزيز، والظاهرية (٩)، وقالوا: لا يجب الغسل إلا إذا وقع الإِنزال، وتمسَّكوا


(١) كما في "البحر الزخار" (١/ ٩٩).
(٢) في "التمهيد" (٣/ ٤٠٤ - "فتح البر في الترتيب الفقهي".
(٣) وهو حديث صحيح.
أخرجه مسلم (١/ ٢٦٩ رقم ٨١/ ٣٤٣) وأبو داود (١/ ١٤٨ رقم ٢١٧) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٥٤) من حديث أبي سعيد الخدري.
(٤) ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٧٧).
(٥) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٧٨ ث ٥٧٠) عن زيد بن خالد قال: سألت خمسة من المهاجرين كلهم قالوا: الماء من الماء".
(٦) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٧٨ ث ٥٧٣) عنه أنه كان يقول: تعزل عن امرأة فإذا لم تنزل لم تغتسل".
(٧) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (٣/ ٩٥).
(٨) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٧٧ ث ٥٦٦) عن علي أن رجلًا قال له: الرجل يأتي أهله فلا ينزل؟ قال: ليس عليه غسل".
(٩) انظر: "المحلى" (٢/ ٧ رقم المسألة ١٧٥).
• قلت: واستمع لما قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٣/ ٩٥): "فإن قيل إنَّ رافع بن خديج، وأبا سعيد الخدري، وعبد الله بن عباس، وأبا مسعود، وسعد بن أبي وقاص، كانوا يقولون: الماءُ من الماءِ. قيل لقائل ذلك: قد قلنا: إنَّ الماءَ من الماءِ يحتملُ أن يكون معناه الاحتلامُ، وإن لم يُنزل في احتلامه فلا يضرُّهُ ما رأى من جماعِه.
وقد رُويَ عن ابن عباسٍ: وسعد بن أبي وقاصٍ، وابن مسعودٍ - إيجاب الغُسْلِ من التقاءِ الختانينِ على خلاف ما حكى هذا القائل عنهم.
ولا حجة في قولِ أحد مع السنة" اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>