للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويجاب عن ذلك بأن النبيّ جلس خلف عبد الرحمن ولم يسجد ولا أمر به المغيرة.

وأيضًا ليس السجود إلا للسهو ولا سهو هنا.

وأيضًا متابعة الإمام واجبة فلا يسجد لفعلها كسائر الواجبات (١).

[الباب الخامس عشر] باب من صلى ثم أَدرك جماعة فليصلها معهم نافلة

فِيه عَن أبي ذَرّ (٢)، وَعُبادَةَ (٣) وَيَزِيدَ بْنِ الأسْوَدِ (٤) عَنِ النَّبِيّ وَقَدْ سَبَقَ.

٤١/ ١٠٦٩ - (وَعَنْ مِحْجَنِ بْنِ الأدْرَعِ قالَ: أتَيْتُ النَّبِيَّ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ، فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى، يَعْنِي ولَمْ أُصَلّ، فَقَالَ لي: "ألا صَلَّيْتَ؟ " قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إني قَدْ صَلَّيْتُ فِي الرَّحْلِ ثُمَّ أتَيْتُكَ، قالَ: "فإذَا جئْتَ فَصَلّ مَعَهُمْ وَاجْعَلْها نافِلَةً"، رَواهُ أحْمَدُ) (٥). [حسن]


(١) قال ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٣٠٦): "وقال أكثر فقهاء الأمصار من المتأخرين: ليس عليه سجود السهو، هذا قول أهل المدينة، وأهل الكوفة، والشافعي وأصحابه، وروي ذلك عن أنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، والحسن، ومحمد بن سيرين، واحتج محتجهم بحديث أبي هريرة - تقدم برقم (١٠٤٥) -.
ثم قال ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٣٠٧): "قال أبو بكر: وبهذا نقول، وليس في شيء من الأخبار أنهم سجدوا سجود السهود.
قال أبو بكر: ودل حديث المغيرة - المتقدم رقم (١٠٦٨) - على أن المأموم إذا جاء إلى الإمام فدخل معه في صلاته، أن يقتدي به ويفعل كفعله، ومن ألزم من فعل هذا الفعل سجود السهو، وإنما يلزمه سجود العمد؛ لأن فاعله قاصد إلى دخوله معه، لا ساهيًا لفعل فعله". اهـ.
قلت: وهذا هو الراجح، والله أعلم.
(٢) تقدم تخريجه رقم (٤٧٦) من كتابنا هذا.
(٣) تقدم تخريجه رقم (٤٧٧) من كتابنا هذا.
(٤) تقدم تخريجه رقم (٩٩٣) من كتابنا هذا.
(٥) في المسند (٤/ ٣٣٨).
قلت: وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في المصنف (٣٩٣٢) وابن أبي عاصم في "الآحاد =

<<  <  ج: ص:  >  >>