للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه جواز ائتمام الإمام أو الوالي برجل من رعيته.

وفيه أيضًا تخصيص لقوله : "لا يؤمنّ أحد في سلطانه إلا بإذنه" (١) يعني: أو إلا أن يخاف خروج أوّل الوقت.

قوله: (يتم صلاته) فيه متمسك لمن قال: إن ما أدركه المؤتمّ مع الإمام أوّل صلاته، وقد تقدم الكلام على ذلك.

قوله: (قد أصبتم وأحسنتم) فيه جواز الثناء على من بادر إلى أداء فرضه وسارع إلى عمل ما يجب عليه عمله.

قوله: (يغبطهم) فيه أن الغبطة جائزة وأنها مغايرة للحسد المذموم.

قوله: (لم يزد عليها شيئًا) أي لم يسجد سجدتي السهو.

فيه دليل لمن قال: ليس على المسبوق ببعض الصلاة سجود.

قال ابن رسلان: وبه قال أكثر أهل العلم.

ويؤيد ذلك قوله : "وما فاتكم فأتموا" (٢) وفي رواية: "فاقضوا" (٣) ولم يأمر بسجود سهو.

وذهب جماعة من أهل العلم منهم من ذكر المصنف راويًا عن أبي داود (٤).

ومنهم عطاء (٥) وطاوس (٦) ومجاهد (٧) إسحاق (٨) إلى أن كلّ من أدرك وترًا من صلاة إمامه فعليه أن يسجد للسهو لأنَّه يجلس للتشهد مع الإمام في غير موضع الجلوس.


(١) وهو حديث صحيح سيأتي تخريجه برقم (١٠٧٨) من كتابنا هذا.
(٢) وهو حديث متفق عليه تقدم برقم (١٠٤٤) من كتابنا هذا.
(٣) وهو حديث صحيح تقدم برقم (١٠٤٥) من كتابنا هذا.
(٤) في السنن (١/ ١٠٦).
(٥) أخر له عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٢١٠ رقم ٣٠٩٨).
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٥٨) عن معتمر عن ليث عن عطاء، وطاووس، ومجاهد.
(٦) أخرج له ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٥٨).
(٧) أخرج له ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٥٨).
(٨) مسائل أحمد وإسحاق (١/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>