للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن حديث أبي أيوب عند أبي بكر بن أبي شيبة في المصنف (١).

ومن حديث أبي هريرة عند الدارقطني (٢) بلفظ: "خللوا بين أصابعكم، لا يخللها الله يوم القيامة بالنار".

ومن حديث أبي رافع عند أحمد (٣) والدارقطني (٤) من حديث معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، قال البخاري: هو منكر الحديث.

[[مشروعية تخليل أصابع اليدين والرجلين]]

والأحاديث تدل على مشروعية تخليل أصابع اليدين والرجلين، وأحاديث الباب يقوى بعضها بعضًا فتنتهض للوجوب لا سيما حديث لقيط بن صبرة الذي قدمنا (٥) الكلام عليه في باب المبالغة في الاستنشاق، فإنه صححه الترمذي والبغوي وابن القطان.

قال ابن سيد الناس: قال أصحابنا: من سنن الوضوء تخليل أصابع الرجلين في غسلهما، قال: وهذا إذا كان الماء يصل إليها من غير تخليل، فلو كانت الأصابع [ملتفة] (٦) لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل فحينئذ يجب التخليل لا لذاته لكن لأداء فرض الغسل انتهى.

والأحاديث - قد صرحت بوجوب التخليل وثبتت من قوله وفعله ولا فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل وعدمه، ولا بين أصابع اليدين والرجلين، فالتقييد بأصابع الرجلين أو بعدم إمكان وصول الماء لا دليل عليه.


(١) في "مصنفه" (١/ ١٢).
(٢) في سننه (١/ ٩٥ رقم ٣) وفيه يحيى بن ميمون التمار: كذاب.
انظر "الجرح والتعديل" (٩/ ١٨٨).
(٣) لم أجده في المسند. وقد أخرجه ابن ماجه (١/ ١٥٣ رقم ٤٤٩).
(٤) في سننه (١/ ٩٤ رقم ١١) وفي إسناده معمر بن محمد بن عبيد الله عن أبيه وهما ضعيفان وقد تقدم.
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم.
(٥) برقم (١٢/ ١٧٤) من كتابنا هذا.
(٦) في المخطوط "ملفقة" ولعل الصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>