للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بأنه واقعة عين لا عموم لها، لأن خطاب الواحد كخطاب الجماعة كما تقرّر في الأصول (١).

وفي رواية متفقٍ عليها (٢): "ما يكفيك ويكفي ولدك".

وقد أجيب عن الحديث أيضًا بأنه من باب الفتيا لا من القضاء وهو فاسد، لأنه لا يفتي إلا بحق.

واستدلّ بالحديث أيضًا من قدّر نفقة الزوجة بالكفاية، وبه قال الجمهور (٣). وقال الشافعي (٤): إنها تقدّر بالأمداد، فعلى الموسر كل يوم مدّان، والمتوسط مدّ ونصف، والمعسر مدّ.

وروي نحو ذلك عن مالك (٥).

والحديث حجة عليهم كما اعترف بذلك النووي (٦).

وللحديث فوائد لا يتعلق غالبها بالمقام، وقد استوفاها في فتح الباري (٧) واستوفى طرق الحديث واختلاف ألفاظه.

[الباب الرابع] بابُ إثباتِ الفُرْقَةِ للمرأةِ إِذا تعذَّرَتْ النفقةُ بإعسارٍ ونحوه

٦/ ٢٩٧٧ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيّ قالَ: "خَيْرُ الصَّدَقَةِ ما كانَ مِنْها عَنْ ظَهْرِ غِنَى، وَاليَدُ العُلْيا خَيْرٌ مِنَ اليَدْ السّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تعُولُ"، فَقِيلَ: مَنْ أعُولُ يا رَسُولَ الله؟ قالَ: "امْرأتُكَ مِمّن تَعُولُ، تَقُولُ: أطْعِمْنِي وَإلّا فارِقْنِي، جارِيتُكَ تَقُولُ:


(١) إرشاد الفحول (ص ٤٤٤ - ٤٤٥) والبحر المحيط (٣/ ١٩١).
وتيسير التحرير (١/ ٢٥٢).
(٢) البخاري رقم (٥٣٦٤) ومسلم رقم (٧/ ١٧١٤).
(٣) الفتح (٩/ ٥٠٠).
(٤) البيان للعمراني (١١/ ٢٠٤) وروضة الطالبين (٩/ ٤٠).
(٥) عيون المجالس (٣/ ١٣٩٥ - ١٣٩٦).
(٦) في شرحه لصحيح مسلم (١٢/ ٧ - ٨).
(٧) فتح الباري (٩/ ٥٠٧ - ٥١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>