للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي، وَلَدُك يَقُولُ: إلى مَنْ تَتْرُكنِي؟ "، رَوَاهُ أحْمَدُ (١) وَالدَّارَقُطْنِي (٢) بإسْنادٍ صَحِيحٍ. [القسم الأول مرفوع صحيح، والقسم الثاني موقوف صحيح]

وأخْرَجَهُ الشّيْخانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ (٣) وأحْمَدُ (٤) مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ وَجَعَلُوا الزّيادَةَ المُفَسّرَةَ فِيهِ مِنْ قَوْلِ أبي هُرَيْرَةَ). [صحيح؛ والزيادة موقوف صحيح]

٧/ ٢٩٧٨ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ: عَنْ النّبِيّ فِي الرَّجُلِ لا يَجِدُ ما يُنْفِقُ على امْرأتِهِ قالَ: "يُفَرّقُ بَيْنَهُما"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ) (٥). [ضعيف]

حديث أبي هريرة الأوّلُ حسَّن إسنادُه الحافظُ (٦). وهو من رواية عاصم، عن أبي صالح عن أبي هريرة. وفي حفظِ عاصم مقالٌ.

ولفظُ الحديث الذي أشار إليه المصنف في البخاري (٧) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "أفضلُ الصَّدقةِ ما كان عن ظهرِ غنى، واليدُ العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني،


(١) في المسند (٢/ ٥٢٧).
(٢) في السنن (٣/ ٢٩٥ - ٢٩٧ رقم ١٩٠).
قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى رقم ٩٢١١١ - العلمية) والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٤٧٠).
وقال البيهقي: هكذا رواه سعيد بن أبي أيوب عن ابن عجلان، ورواه ابن عيينة وغيره عن ابن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة ، وجعل آخره من قول أبي هريرة.
وخلاصة القول: أن القسم الأول من الحديث صحيح. والقسم الثاني منه - وهو قوله: "امرأتك تقول … " إلخ - فالصحيح أنه موقوف على أبي هريرة.
(٣) البخاري رقم (١٤٢٧) ومسلم رقم (٩٥/ ١٠٣٤).
(٤) في المسند (٢/ ٢٥٢).
(٥) في سننه (٣/ ٢٩٧ رقم ١٩٤).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٤٧٠) من طريق الدارقطني، به.
وانظر: "العلل" لابن أبي حاتم (١/ ٤٣٠). وانظر تعليق عبد العظيم آبادي في: "تعليق المغني" والإرواء (٧/ ٢٢٩ - ٢٣٠ رقم ٢١٦١).
(٦) الفتح (٩/ ٥٠١) والتلخيص (٤/ ١٥).
(٧) في صحيحه رقم (١٤٢٧) وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>