للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن المالكية (١) في العاجز: يرجع من قابل، فيمشي ما ركب، إلا أن يعجز مطلقًا، فيلزمه الهدي.

وعن عبد الله بن الزبير: لا يلزمه شيء مطلقًا.

قال القرطبي (٢): زيادة الأمر بالهدي رواتها ثقات.

وعن الهادوية (٣): أنه لا يجوز الركوب مع القدرة على المشي، فإذا عجز جاز الركوب ولزمه دم، قالوا: لأن الرواية وإن جاءت مطلقة، فقد قيدت برواية العجز، ولا يخفى ما في أكثر هذه التفاصيل من المخالفة لصريح الدليل.

ويردُّ قول من قال بأنه لا كفارة مع العجز، وتلزم مع عدمه ما وقع في حديث عكرمة عن ابن عباس (٤)، وفي الرواية التي بعده فإنهما مصرّحان بوجوب الهدي مع ذكر ما يدلّ على العجز من الضعف وعدم الطاقة، والرجل المذكور في حديث: "أنه يهادى بين ابنيه" (٥)، قيل: هو أبو إسرائيل المذكور في الباب الأوّل، روي ذلك عن الخطيب، حكى ذلك عنه مغلطاي (٦).

قال الحافظ (٧): وهو تركيب منه، وإنما ذكر الخطيب ذلك في رجل آخر مذكور في حديث لابن عباس.

[الباب الرابع] بابُ مَنْ نَذَرَ وهُوَ مُشْرِكٌ ثُمَّ أسلَمَ أَو نَذَرَ ذَبْحًا في مَوْضِعٍ معيَّنٍ

١٧/ ٣٨٥٩ - (عَنْ عُمَرَ قالَ: نَذَرْتُ نَذْرًا فِي الجاهِلِيَّةِ، فَسألْتُ النَّبِيَّ بَعْدَما أسْلَمْتُ، فأمَرَنِي أنْ أُوفِيَ بِنَذْرِي. رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ) (٨). [صحيح]


(١) مدونة الفقه المالكي وأدلته (٢/ ٣٩٦).
(٢) المفهم (٤/ ٦١٧).
(٣) البحر الزخار (٤/ ٢٧٤).
(٤) تقدم برقم (٣٨٥٨) من كتابنا هذا.
(٥) تقدم برقم (٣٨٥٥) من كتابنا هذا.
(٦) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (١١/ ٥٨٩).
(٧) في "الفتح" (١١/ ٥٨٩).
(٨) في سننه رقم (٢١٢٩).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>