للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (إذا استهل) قال ابن الأثير (١): استهل المولود إذا بكى عند ولادته وهو كناية عن ولادته حيًّا، وإن لم يستهل بل وجدت منه أمارة تدل على حياته.

وقد تقدم الكلام على الاستهلال في كتاب الجنائز.

والحديثان يدلان على أن المولود إذا وقع منه الاستهلال أو ما يقوم مقامه ثم مات ورثه قرابته وورث هو منهم، وذلك مما لا خلاف فيه.

وقد اختلف في الأمر الذي تعلم به حياة المولود، فأهل الفرائض قالوا بالصوت أو الحركة، وهو قول الكرخي. وروي عن علي وزفر والشافعي (٢). وروي عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وشريح والنخعي (٣) ومالك (٤) وأهل المدينة أنه لا يرث ما لم يستهل صارخًا.

وفي شرح الإبانة (٥) الاستهلال عند الهادي والفريقين الحركة أو الصوت، وعند الناصر ومالك ورواية عن أبي حنيفة (٦) وأبي طالب الصوت فقط، ويكفي عند الهادوية (٧) خبر عدلة بالاستهلال، وعند مالك والهادي لا بد من عدلتين، وعند الشافعي أربع.

[[الباب التاسع] باب الميراث بالولاء]

٣٢/ ٢٥٦٩ - (صَحَّ عَنِ النَّبِيّ أنَّهُ قالَ: "الوَلاءُ لمَنْ أعْتَقَ" (٨).

ولِلْبُخارِيّ في رِوَايَةٍ (٩): "الوَلاءُ لِمَنْ أعْطَى الوَرِق، وَوَلِيَ النِّعْمَةَ"). [صحيح]


(١) في "النهاية" (٢/ ٩١٠).
(٢) البيان للعمراني (٩/ ٧٩).
(٣) انظر: المغني (٩/ ١٨٠).
(٤) عيون المجالس (٤/ ١٩٤٠ رقم ١٣٧٧).
(٥) انظر: البيان للعمراني (٩/ ٨٠).
(٦) المبسوط للسرخسي (٣٠/ ٥٠ - ٥١).
(٧) البحر الزخار (٥/ ٢١).
(٨) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٤٢) والبخاري رقم (٢٥٣٦) ومسلم رقم (١٥٠٤/ ١٠) من حديث عائشة.
وقد تقدم برقم (٢٢٢٥) و (٢٢٢٦) من كتابنا هذا.
(٩) في صحيحه رقم (٦٧٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>