للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأثر عليّ وصله البغوي في الجَعْديات (١) وسعيد بن منصور (٢).

وقد ساق البخاري في صحيحه أثارًا عن جماعة من الصحابة والتابعين.

وأثر عمر بن الخطاب (٣) في قصة الرجل الذي تدلى ليشتار عسلًا إسناده منقطع، لأن الراوي له عن عمر عبد الملك بن قدامة بن محمد بن إبراهيم بن حاطب الجمحي عن أبيه قدامة، وقدامة لم يدرك عمر.

وقد روي ما يعارضها، أخرج العقيلي (٤) من حديث صفوان بن عمران الطائي: "أن امرأةً أخذت المدية ووضعتها على نحر زوجها، وقالت: إن لم تطلقني نحرتك بهذه، فطلقها، ثم استقال النبيَّ الطلاق، فقال : لا قيلولة في الطلاق". وقد تفرّد به صفوان وحمله بعضهم على من نوى الطلاق.

[الباب الخامس] باب ما جاءَ في طلاق العبد

٢٤/ ٢٨٦٥ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أتى النّبِيّ رَجُلٌ فَقالَ: يا رَسُولَ الله سَيِّدي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أنْ يُفَرّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، قَالَ: فَصَعَدَ رَسُولُ الله المِنْبَرَ فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النّاسُ، ما بالُ أَحَدِكُمْ يُزَوّجُ عَبْدَهُ أمَتَهُ، ثُمَّ يُرِيدُ أن يفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، إنَّمَا


= قلت: وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى (٧/ ٣٥٨).
وهو أثر حسن.
وقد تقدم تحت رقم (٢٢/ ٢٨٦٣) من كتابنا هذا.
(١) في الجعديات (١/ ٢٣٣ رقم ٧٤١ و ٧٤٢ و ٧٤٣).
(٢) في سننه رقم (١١١٣).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٣٥٩).
وهو أثر صحيح.
تقدم تحت رقم (٢٢/ ٢٨٦٣) من كتابنا هذا.
(٣) تقدم تخريجه والكلام عليه برقم (٢٣/ ٢٨٦٤) من كتابنا هذا.
وهو أثر ضعيف.
(٤) أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" (٢/ ٢١١ رقم الترجمة ٧٤٥).
وهو حديث منكر.
وقد استنكره العقيلي والبخاري كما في "الميزان" (٢/ ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>