للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن الأدلَّة الدالة على عدم الوقوع: ما في صحيح البخاري (١) وغيره أن حمزة سكر وقال للنبيّ لما دخل عليه هو وعليٌّ: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ في قصة مشهورة، فتركه وخرج ولم يلزمه حكم تلك الكلمة مع أنه لو قالها غير سكران لكان كفرًا كما قال ابن القيم.

وأجيب: بأنَّ الخمر كانت إذ ذاك مباحةً، والخلاف إنما هو بعد تحريمها.

وحكى الحافظ في الفتح (٢) عن ابن بطال (٣) أنه قال: الأصل في السكران العقل، والسكر شيء طرأ على عقله، فمهما وقع منه من كلام مفهوم فهو محمول على الأصل حتى يثبت فقدان عقله، اهـ.

والحاصل أن السكران الذي لا يعقل لا حكم لطلاقه لعدم المناط الذي تدور عليه الأحكام، وقد عين الشارع عقوبته فليس لنا أن نجاوزها برأينا ونقول: يقع طلاقه عقوبةً له فيجمع له بين غرمين.

لا يقال: إن ألفاظ الطلاق ليست من الأحكام التكليفية بل من الأحكام الوضعية، وأحكام الوضع لا يشترط فيها التكليف.

لأنا نقول: الأحكام الوضعية تقيد بالشروط كما تقيد الأحكام التكليفية.

وأيضًا السبب الوضعي هو طلاق العاقل لا مطلق الطلاق بالإتفاق، وإلا لزم وقوع طلاق المجنون.

قوله: (وقال عثمان … إلخ) علقه البخاري (٤) ووصله ابن أبي شيبة (٥).

قوله: (وقال ابن عباس … إلخ) وصله ابن أبي شيبة (٦) أيضًا وسعيد بن منصور (٧).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٤٠٠٣) ومسلم رقم (٢/ ١٩٧٩).
(٢) الفتح (٩/ ٣٩١).
(٣) في شرحه لصحيح البخاري (٧/ ٤١٤).
(٤) في صحيحه (٩/ ٣٨٨ رقم الباب ١١ - مع الفتح) معلقًا.
(٥) في المصنف (٥/ ٣٠).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٣٥٩).
وهو أثر صحيح.
وقد تقدم تحت رقم (٢٢/ ٢٨٦٣) من كتابنا هذا.
(٦) في "المصنف" (٥/ ٤٨).
(٧) في السنن رقم (١١٤٣). =

<<  <  ج: ص:  >  >>