للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقعَ مُبينًا في روايةِ الواقديِّ، أخرجَهُ ابنُ مندَهْ في المعرفةِ (١)، وقالَ ابنُ عديٍّ (٢): الذي أخبرَ ابنَ جُريجٍ بهِ هو إبراهيمُ بنُ أبي يحيى (٣)، وعُثيمٌ بضمِّ العينِ المهمَلةِ ثم ثاءٍ مثلثةٍ بلفظِ التصغير".

والحديثُ استدلَّ بهِ من قالَ بوجوب الخِتانِ لما فيه من لفظِ الأمرِ بهِ، وقد تقدَّمَ الكلامُ عليه.

(فائدة) اختُلِفَ في خِتانِ الخُنثى فقيلَ: يجبُ ختانُهُ في فرجيْهِ قبلَ البلوغِ. وقيلَ: لا يجوزُ حتى يتبينَ، وهو الأظهَرُ، قالَهُ النوويُّ (٤). وأما مَنْ له ذَكَرانِ فإن كانَا عاملينِ وجب خِتانُهما، وإن كانَ أحدُهما عاملًا دونَ الآخَرِ خُتِنَ، وإذا ماتَ إنسانٌ قبلَ أن يُختنَ فلأصحابِ الشافعي ثلاثةُ أوجهٍ: الصحيحُ المشهورُ: لا يُختنُ كبيرًا كانَ أو صغيرًا، والثاني: يُختنُ، والثالثُ: يُختنُ الكبيرُ دونَ الصغيرِ.

[[الباب السادس] باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية]

١٧/ ١٣٤ - (عَنْ زَيْدِ بْنِ أرْقَمَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله : "مَنْ لمْ يَأخذْ مِنْ شارِبِهِ فَليسَ مِنَّا". رَواهُ أحْمَد (٥) والنَّسائي (٦) والتِّرْمذِيُّ (٧) وقال حديثٌ: صَحيحٌ). [صحيح]


(١) كما في "التلخيص" (٤/ ٨٢).
(٢) في "الكامل" (١/ ٢٢٤).
(٣) وهو متروك كما في الميزان (١/ ٥٧) والتقريب (١/ ٤٢).
(٤) في شرحه لصحيح مسلم (٣/ ١٤٨).
(٥) في المسند (٤/ ٣٦٦) و (٤/ ٣٦٨).
(٦) في السنن (١/ ١٥ رقم ١٣) و (٨/ ١٢٩ رقم ٥٠٤٧).
(٧) في السنن (٥/ ٩٣ رقم ٢٧٦١) وقال حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه القضاعي رقم (٣٥٦، ٣٥٧) وابن أبي شيبة في "المصنف" (٨/ ٥٦٤) والطبراني في الكبير رقم (٥٠٣٣) و (٥٠٣٤) و (٥٠٣٥) و (٥٠٣٦) وفي "الصغير" (١/ ١٠٠) وابن حبان في صحيحه رقم (٥٤٧٧) من طرق.
وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>