للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال (١): "أما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماعِ المسلمين".

قال (٢): "ومن مسائل القاعدة المذكورة أن من شك في طلاق زوجته، أو في عتق عبده، أو نجاسة الماء الطاهر، أَو طهارة النجس، أو نجاسة الثوب أَو الطعام أو غيره، أو أنه صلَّى ثلاث ركعات أم أربعًا، أم أنه ركع وسجد أم لا، أو أنه نوى الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف، وهو في أثناء هذه العبادات وما أَشبه هذه الأمثلة، فكل هذه الشكوك لا تأثير لها، والأصل عدم الحادث" اهـ.

وإلحاق غير حالة الصلاة بها لا يصح أن يكون بالقياس لأن الخروج حالة الصلاة لا يجوز لما يطرق من الشكوك بخلاف غيرها فاستفادته من حديث أبي هريرة لعدم ذكر الصلاة فيه.

وأما ذكر المسجد فوصف طردي لا يقتضي التقييد، ولهذا قال المصنف (٣) عقب سياقه: وهذا اللفظ عام في حال الصلاة وغيرها. اهـ. على أن التقييد بالصلاة في حديث عباد بن تميم إنما وقع في سؤال السائل، وفي جعله مقيدًا للجواب خلاف في الأصول مشهور.

[[الباب الثامن] باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف]

٢٤/ ٢٦١ - (عن ابْنِ عُمَرَ [] (٤) عَنِ النَّبِيِّ قالَ: "لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةً بِغير طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا البُخارِيَّ) (٥). [صحيح]


(١) أي النووي في "شرحه لصحيح مسلم" (٤/ ٥٠).
(٢) أي النووي في "شرحه لصحيح مسلم" (٤/ ٥٠).
(٣) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (١/ ١٢٥).
(٤) زيادة من (جـ).
(٥) أخرجه أحمد (٢/ ١٩ - ٢٠، ٣٩، ٥١، ٥٧، ٧٣) ومسلم (١/ ٢٠٤ رقم ٢٢٤) والترمذي (١/ ٥ رقم ١) وابن ماجه (١/ ١٠٠ رقم ٢٧٢).
قلت: وأخرجه أبو عوانة (١/ ٢٣٤) والطيالسي رقم (١٨٧٤) وابن خزيمة (١/ ٨ رقم ٨) وأبو نعيم في "الحلية" (٧/ ١٧٦) والبيهقي (١/ ٤٢) وابن الجارود رقم (٦٥).
قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وتعقبه أبو الأشبال في =

<<  <  ج: ص:  >  >>