للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: المراد غسل أعضاء الوضوء، واغتسل للجمعة.

وقيل: غسل ثيابه واغتسل لجسده.

قوله: (بكَّر) بالتشديد على المشهور، أي راح في أول الوقت، وابتكر أي أدرك أول الخطبة، ورجَّحه العراقي، وقيل: كرره للتأكيد، وبه جزم ابن العربي (١).

والحديث يدل على مشروعية الغسل يوم الجمعة وقد تقدم الخلاف فيه، وعلى مشروعية التبكير، والمشي والدنوّ من الإِمام، والاستماع وترك اللغو، وإنّ الجمع بين هذه الأمور سبب لاستحقاق ذلك الثواب الجزيل.

[[الباب الثاني] باب غسل العيدين]

٨/ ٣١٦ - (عَنِ الْفاكِهِ بْنِ سَعْدٍ [رضي الله تعالى عنه] (٢) وكانَ لَهُ صُحْبةٌ أن النَّبيَّ كانَ يَغْتَسِلُ يَوم الجُمُعَةِ، [وَيَوْمَ عَرَفَةَ] (٣)، وَيَومَ الفِطْرِ: وَيَوْمَ النَّحْرِ، وكانَ الفَاكِهُ بْنُ سَعدٍ يَأْمُرُ أهْلَهُ بالغُسلِ في هذِهِ الأيامِ. رَواهُ عَبد الله بنُ أَحمَدَ في المُسْنَدِ (٤) وابْنُ ماجَهْ (٥) وَلمْ يذكُرِ الجمُعَةَ). [موضوع]

الحديث رواه البزار والبغوي وابن قانع (٦). ورواه ابن ماجه (٧) من حديث


(١) في "عارضة الأحوذي" (٢/ ٢٧٩).
(٢) زيادة من (جـ).
(٣) زيادة من (أ) و (ب).
(٤) في "زوائد المسند" (٤/ ٧٨).
(٥) في "سننه" رقم (١٣١٦).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٤٣١ رقم ٤٦٥/ ١٣١٦): "هذا إسناد ضعيف فيه يوسف بن خالد قال فيه ابن معين: كذاب خبيث زنديق.
قلت: - أي البوصيري - وكذبه غير واحد، وقال ابن حبان: كان يضع الحديث" اهـ.
(٦) في "معجم الصحابة" (٢/ ٣٣٦ رقم ٨٧٤).
وأورده ابن عبد البر في "الاستيعاب" (٣/ ٣٢٣) بإسناد فيه اختلاف، ووهَّمه الحافظ ابن حجر في موضعين منه كما في "الإصابة" (٥/ ٢٦٨). وخلاصة القول أن حديث الفاكه بن سعد موضوع، والله أعلم.
(٧) في "سننه" رقم (١٣١٥). =

<<  <  ج: ص:  >  >>