للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[الباب الرابع] باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجة]

١٠/ ١٨٨٨ - (عَنِ البَرَاءِ قالَ: اعتَمَر النَّبيُّ في ذِي القَعْدَةِ، فأبى أهلُ مكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مكَّة حتَّى قاضَاهُمْ لا يُدْخِلُ مكَّةَ سِلاحًا إِلَّا فِي القِرَابِ (١). [صحيح]

١١/ ١٨٨٩ - (عَنِ ابْنِ عُمرَ أَنَّ رسُولَ الله خَرَجَ مُعْتَمِرًا، فحالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بيْنَهُ وبَيْنَ البَيْتِ، فَنَحرَ هَدْيَهُ، وحلَقَ رأْسهُ بالحُدَيْبِيَةِ وقاضَاهُمْ على أنْ يعْتَمِرَ العَامَ المُقْبِلَ، ولَا يَحْملَ سلاحًا علَيْهِمْ إلا سُيُوفًا، ولا يُقِيم إلَّا ما أَحَبُّوا، فاعْتمَرَ مِنَ العَامِ المُقْبِلِ، فَدَخَلَهَا كما كانَ صالحهُمْ؛ فَلَمَّا أنْ أَقامَ بِهَا ثَلاثَة أَيَّامٍ أَمَرُوهُ أنْ يَخْرُجَ فخَرَجَ. رَواهُما أَحْمَدُ (٢) والْبُخاريُّ (٣). [صحيح]

وهْوَ دَليلٌ على أَنَّ للْمُحْصَرِ نَحْرَ هَدْيِهِ حيْثُ أُحْصِر).

قوله: (إلا في القِراب) بكسر القاف، هو وعاء (٤) يجعل فيه راكب البعير سيفه مغمدًا ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته ويعلقه في الرحل.

وإنما وقعت المقاضاة بينه وبينهم على أن يكون سلاح النبي ومن معه في القرابات لوجهين ذكرهما أهل العلم.

(الأول) أن لا يظهر منه حال دخوله دخول المغالبين القاهرين لهم.

(والثاني) أنها إذا عرضت فتنة أو غيرها يكون في الاستعداد للقتال بالسلاح صعوبة، قاله أبو إسحاق السبيعي.


(١) أحمد في المسند (٤/ ٢٩٨) والبخاري رقم (٤٢٥١).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (٩٣٨) وأبو عوانة (٤/ ٢٣٨) وابن حبان رقم (٤٨٧٣) والبيهقي في السنن الصغير رقم (٢٩٠٩) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(٢) في المسند (٢/ ١٢٤).
(٣) في صحيحه رقم (٢٧٠١) و (٤٢٥٢).
وهو حديث صحيح.
(٤) النهاية لابن الأثير (٤/ ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>