للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفائدة التوشح والاشتمال والالتحاق المذكورة في هذه الأحاديث أن لا ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع ولئلا يسقط الثوب عند الركوع والسجود، قاله ابن بطال (١).

قوله: (قد ألقى طرفيه على عاتقيه) قد تقدم الكلام في ذلك.

والحديث يدل على أن الصلاة في الثوب الواحد صحيحة إذا توشح به المصلي أو وضع طرفه على عاتقه أو خالف بين طرفيه، وقد تقدم الكلام في ذلك.

[[الباب التاسع] باب كراهية اشتمال الصماء]

٢٤/ ٥٣٧ - (عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: نهى رَسُولُ الله أن يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ في الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ليسَ على فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْء، وَأنْ يَشْتَمِلَ الصمَّاءَ بِالثَّوْبِ الْواحِدِ لَيْسَ على أحَدِ شِقَّيْهِ مِنْهُ: يَعْنِي شَيْءٌ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٢).

وفي لَفْظٍ لأحمدَ (٣): نهى عَنْ لِبْسَتَيْنِ: أنْ يَحْتَبِيَ أحَدُكُمْ في الثَّوْب الْوَاحِدِ ليْس عَلى فَرْجِهِ مِنهُ شَيءٌ، وَأنْ يَشتمِلَ في إزَارِهِ إِذَا ما صَلَّى إِلَّا أنْ يُخَالِفَ بِطَرَفَيْهِ على عاتِقَيْهِ). [صحيح]

قوله: (أن يحتبي) الاحتباء أن يقعد على أليتيه وينصب ساقيه ويلف عليه ثوبًا ويقال له: الحبوة وكانت من شأن العرب.

قوله: (ليس على فرجه منه شيء) فيه دليل على أن الواجب ستر السوأتين فقط لأنه قيد النهي بما إذا لم يكن على الفرج شيء ومقتضاه أن الفرج إذا كان مستورًا فلا نهي.


(١) في شرحه لصحيح البخاري (٢/ ٢٠).
(٢) أحمد (٢/ ٤١٩) والبخاري رقم (٥٨٢١) ومسلم رقم (١٥١٢).
(٣) في المسند (٢/ ٤٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>