للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (وأن يشتمل الصماء) هو بالصاد المهملة والمد قال أهل اللغة (١): هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبًا ولا يبقى [ما تخرج] (٢) منه يده. قال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها [فيصير] (٣) كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق. وقال الفقهاء (٤): هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديًا.

قال النووي (٥): فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهًا لئلا تعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة، وقال الحافظ: ظاهر سياق البخاري من رواية يونس في اللباس (٦) أن التفسير المذكور فيها مرفوع وهو موافق لما قال الفقهاء ولفظه سيأتي في هذا الباب (٧)، وعلى تقدير أن يكون موقوفًا فهو حجة على الصحيح لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر.

قوله: (وفي لفظ لأحمد) هذه الرواية موافقة لما عند الجماعة في المعنى إلا أن فيها زيادة وهو قوله: "إذا ما صلى" وهي غير صالحة لتقييد النهي بحالة الصلاة لأن كشف العورة محرم في جميع الحالات إلا ما استثنى، والنهي عن الاحتباء والاشتمال لكونهما مظنة الانكشاف فلا يختص بتلك الحالة.

قوله: (لبستين) هو بكسر اللام لأن المراد بالنهي الهيئة المخصوصة لا المرة الواحدة من اللبس.

والحديث يدل على تحريم هاتين اللبستين لأنه المعنى الحقيقي للنهي وصرفه إلى الكراهة مفتقر إلى دليل (٨).


(١) انظر القاموس المحيط ص ١٤٥٩. وغريب الحديث لأبي عبيد (٢/ ١١٧ - ١١٨) والفائق في غريب الحديث (٢/ ٣١٤ - ٣١٥).
(٢) في (جـ): (ما يخرج).
(٣) في المخطوط (ب) (فتصير).
(٤) انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" (٣/ ٥٤) و"معجم لغة الفقهاء" ص ٦٩.
(٥) في "المجموع" (٣/ ١٨١).
(٦) في صحيح البخاري رقم (٥٨٢٠) من حديث أبي سعيد الخدري.
(٧) برقم (٢٥/ ٥٣٨) من كتابنا هذا.
(٨) قال ابن حزم في "المحلى" (٤/ ٧٣ مسألة ٤٢٧): "ولا يجوز لأحد أن يصلي وهو =

<<  <  ج: ص:  >  >>