للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الماوردي (١): يبقي له ما يستر عورته، وصححه النووي (٢) واختاره جماعة من أصحاب الشافعي.

وبقصة سعد هذه احتج من قال: إن من صاد من حرم المدينة أو قطع من شجرها أخذ سلبه، وهو قول الشافعي في القديم (٣).

قال النووي (٤): وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة، انتهى.

وقد حكى ابن قدامة (٥) عن أحمد في إحدى الروايتين القول به قال وروي ذلك عن ابن أبي ذئب وابن المنذر، انتهى.

وهذا يرد على القاضي عياض (٦) حيث قال: ولم يقل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في قوله القديم، وقد اختلف في السلب فقيل: إنه لمن سلبه.

وقيل: لمساكين المدينة.

وقيل: لبيت المال، وظاهر الأدلة أنه للسالب وأنه طعمة لكل من وجد فيه أحدًا يصيد أو يأخذ من شجره.

[[الباب الخامس عشر] باب ما جاء في صيد وج]

٦٢/ ١٩٤٠ - (عَن محمّدِ بن عبدِ الله بن شَيْبَانَ عَن أبِيهِ عَن عُروَةَ بن الزُّبَيرِ عَنِ الزُّبَيرِ أن النبيّ قالَ: "إنّ صَيدَ وَجٍّ وَعِضاهَهُ حَرمٌ محَرّمٌ لله ﷿". رَواهُ أحمَدُ (٧) وأَبُو دَاودَ (٨) والبُخاريُّ في تَاريخهِ (٩)، ولَفظُهُ: إنّ صَيدَ وَجٍّ حَرامٌ. قالَ البُخاريُّ (٩): ولَا يُتَابَعُ عَلَيهِ). [ضعيف]


(١) في كتاب الحج من الحاوي الكبير (٢/ ١٠٤٣).
(٢) في المجموع (٤/ ٤٨٠).
(٣) المجموع شرح المهذب (٤/ ٤٧٣).
(٤) في شرحه لصحيح مسلم (٩/ ١٣٩).
(٥) في المغني (٥/ ١٩٢).
(٦) في إكمال المعلم (٤/ ٤٨٥).
(٧) في المسند (١/ ١٦٥).
(٨) في سننه رقم (٢٠٣٢).
(٩) في "التاريخ الكبير" (١/ ١٤٠) في ترجمة محمد بن عبد الله بن إنسان.
قلت: وأخرجه الحميدي رقم (٦٣) والعقيلي (٤/ ٩٣) والشاشي رقم (٤٨) والبيهقي (٥/ ٢٠٠). =

<<  <  ج: ص:  >  >>