للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[الباب الثالث] باب لا زكاة في الرقيق والخيل والحمر]

١٤/ ١٥٤٣ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : "لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (١). [صحيح]

ولأَبِي دَاوُدَ (٢): "لَيْسَ فِي الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلَّا زَكَاةَ الفِطْرِ". [صحيح]

ولأحْمَدَ (٣) وَمُسْلِمٍ (٤): "لَيْسَ لِلْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلا صَدَقَةُ الفِطْرِ"). [صحيح]

١٥/ ١٥٤٤ - (وَعَنْ عُمَرَ وَجَاءَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أمْوَالًا خَيْلًا وَرَقِيقًا نُحِبُّ أنْ يَكُونَ لَنا فِيها زكاةٌ وَطَهُورٌ، قالَ: مَا فَعَلَهُ صَاحِبَاي قَبْلِي فَأَفْعَلُهُ، وَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُحَمَّد وَفِيهِمْ علي ، فَقَالَ علَيٌّ: هُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ تَكُنْ جِزْيَةً رَاتِبَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا مِنْ بَعْدِكَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ) (٥). [صحيح]

١٦/ ١٥٤٥ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله عَن الحَمِيرِ فِيهَا زَكَاةٌ، فَقَالَ: "مَا جَاءَني فِيهَا شَيْء إِلَّا هذِهِ الآيَةُ الفاذَّةُ: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)(٦) "، رَوَاهُ


(١) أحمد (٢/ ٢٤٢، ٢٥٤، ٤٧٧) والبخاري رقم (١٤٦٤) ومسلم (٨/ ٩٨٢) وأبو داود رقم (١٥٩٥) والترمذي رقم (٦٢٨) والنسائي رقم (٢٤٦٧، ٢٤٦٨) وابن ماجه رقم (١٨١٢).
وهو حديث صحيح.
(٢) في سننه رقم (١٥٩٤)، وهو حديث صحيح.
(٣) في المسند (٢/ ٢٤٩).
(٤) في صحيحه رقم (١٠/ ٩٨٢)، وهو حديث صحيح.
(٥) في المسند (١/ ١٤، ٣٢).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (٢٢٩٠) والحاكم (١/ ٤٠٠) والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١١٨).
وهو حديث صحيح.
(٦) سورة الزلزلة: الآية (٧، ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>