للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (وإن أطعمتم) إلخ، فيه دليل على أنه يجوز لمن أطعمه غيره من لحم الأضحية أن يأكل كيف شاء وإن كان غنيًا.

[[الباب العشرون] باب من أذن في انتهاب أضحيته]

٦٦/ ٢١٣٩ - (عَنْ عبدِ الله بْنِ قُرْط أن رَسُولَ الله قالَ: "أَعْظَمُ الأَيَّامِ عِنْدَ الله يَوْمُ النَّحْرِ، ثمَّ يَوْمُ القَرِّ"، وَقُرِّبَ إلى رَسُولِ الله خَمْسُ بَدَناتٍ أَوْ سِتٌّ يَنْحَرُهنَّ فَطَفِقْنَ تَزْدَلِفْنَ إلَيْهِ أَيَّتَهنَّ يَبْدَأُ بِها، فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنوبها قالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً لَمْ أفْهَمْها، فَسَألْتُ بَعْضَ مَنْ يَلِيَني: ما قالَ؟ قالوا: قالَ: "مَنْ شاءَ اقْتَطَعَ". رَوَاهُ أحمدُ (١) وأَبُو دَاوُدَ (٢). [صحيح]

وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ مَنْ رَخَّصَ في نِثَارِ العَروسِ وَنَحْوِهِ).

الحديث أخرجه أيضًا النَّسَائِي (٣) وابن حبان في صحيحه (٤)، وسكت عنه أبو داود (٥) والمنذري (٦).

قوله: (ابن قرط) بضم القاف وآخره طاء مهملة.

قوله: (يوم النحر) هو يوم الحج الأكبر على الصحيح عند الشافعية ومالك وأحمد لما في البخاري (٧) أنه وقف يوم النحر بين الجمرات. وقال: هذا يوم الحج الأكبر.


(١) في المسند (٤/ ٣٥٠).
(٢) في سننه رقم (١٧٦٥).
(٣) في السنن الكبرى (٤/ ١٩٢ رقم ٤٠٨٣).
(٤) في صحيحه رقم (٢٨١١).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (٢٨٦٦) و (٢٩١٧) وابن قانع في "معجم الصحابة (٢/ ١٠٣ - ١٠٤، ١٠٤) والحاكم في المستدرك (٤/ ٢٢١) والبخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٣٤ - ٣٥) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٥٠) وفي شرح مشكل الآثار رقم (١٣١٩) والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٣٧، ٢٤١) من طرق. مختصرًا ومطولًا.
قال الحاكم: هذا صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
هو حديث صحيح، والله أعلم.
(٥) في السنن (٣٧٠).
(٦) في المختصر (٢/ ٢٩٦).
(٧) في صحيحه رقم (١٧٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>