للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الثالث] باب ما جاءَ في إِمامة الفاسق

١١/ ١٠٨٧ - (عَنْ جابِرٍ عَنِ النَّبِيّ قالَ: "لا تَؤمَّنَّ امْرأةٌ رَجُلًا، وَلا أعْرابِيٌّ مُهاجِرًا، وَلا يَؤمَّنَّ فاجِرٌ مُؤْمِنًا، إلَّا أنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطانٍ يَخافُ سَيْفَهُ أوْ سَوْطَهُ"، رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ) (١). [ضعيف]

١٢/ ١٠٨٨ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله : "اجْعَلُوا أئمَّتَكُمْ خِيارَكُمْ، فإنَّهُمْ وَفْدُكُمْ فِيما بَيْنكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ) (٢). [ضعيف]


= بضيق أن يتقدم المملوك الأحرار، إمامًا في مسجد جماعة، ولا في طريق، ولا في منزل، ولا في جمعة، ولا عيد، ولا غيره من الصلوات.
فمن قال قائل: كيف يؤمُّ في الجمعة وليست عليه؟ قيل: ليست عليه ليس على معنى ما ذهبت إليه، إنما ليست عليه، ليس بضيق عليه أن يتخلف عنها، كما ليس بضيق على خائف، ولا مسافر، وأي هؤلاء صلى الجمعة أجزأت عنه، وبين أن كل واحد من هؤلاء، إذا كان، إذا حضر أجزأت عنه، وهي ركعتا الظهر التي هي أربع فصلاها بأهلها، أجزأت عنه وعنهم" اهـ.
وانظر ما قاله ابن قدامة في المغني (٣/ ٢٦ - ٢٧).
(١) في سننه رقم (١٠٨١).
قلت: وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" (٢/ ٢٩٨)، وابن عدي في الكامل (٤/ ١٨١) والبيهقي (٢/ ٩٠، ١٧١).
وهذا إسناد ضعيف جدًّا فيه: علي بن زيد بن جدعان ضعيف.
وعبد الله بن محمد العدوي متروك رماه وكيع بالوضع. قاله الحافظ في التقريب: رقم (٣٦٠١). وبه أعله البيهقي، فقال عقب الحديث: "هو منكر الحديث، لا يتابع في حديثه، قاله محمد بن إسماعيل البخاري".
والوليد بن بُكير أبو جَنَاب: لين الحديث، قاله الحافظ في "التقريب رقم (٧٤١٧). وقد خولف في إسناده وهي العلة.
وانظر: الإرواء رقم (٥٩١).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(٢) في سننه (٢/ ٨٧ - ٨٨ رقم ١٠)، وقال الدارقطني: هذا عندي هو عمر بن يزيد قاضي المداين.
قلت: وأخرجه البيهقي (٣/ ٩٥)، وقال البيهقي: إسناد هذا الحديث ضعيف. =

<<  <  ج: ص:  >  >>