(٢) في المعجم الكبير (ج ٧ رقم ٦٣٧٢). (٣) ١٣/ ١٦٧ رقم ٧١٧٥. (٤) في السنن الكبرى (٣/ ٨٩). (٥) في الفتح (٢/ ١٨٦). (٦) • قال ابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٥٧): "قال أبو بكر: إمامة العبد جائزة، وإذا استووا في القراءة فالحر أحق بالإمامة من العبد، وإن كان العبد أقرأ فهو أولى بالإمامة لحديث أبي سعيد - تقدم برقم (١٠٧٧) من كتابنا هذا - ولم يذكر حرًا ولا عبدًا، ويدل حديث أبي مسعود - تقدم برقم (١٠٧٨) من كتابنا هذا - عن النبي ﷺ: "يؤم القوم أقرأهم" على مثل ما دل عليه حديث أبي سعيد والله أعلم" اهـ. • قال الشافعي في "الأم" (٢/ ٣٢٤ - ٣٢٥): "قال الشافعي ﵀: والاختيار أن يُقَدَّم أهل الفضل في الإمامة على ما وصفتُ، وأن يقدم الأحرار على المماليك، وليس =