للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أثال بسارية من سواري مسجده الشريف كما في القصة المشهورة في الصحيح.

[الباب الثاني والعشرون]: بابُ استحلافِ المدَّعَى عليه في الأَموالِ والدِّماءِ وغيرِهِمَا

٦٣/ ٣٩٣٤ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّ النَّبِيَّ قَضَى باليَمِينِ على المُدَّعَى عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). [صحيح]

وفِي رِوَايَةٍ أنَّ النَّبِيَّ قال: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى ناسٌ دِماءَ رِجالٍ وأمْوَالَهُمْ، وَلَكِنِ اليَمِينُ على المُدَّعَى عَلَيْهِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (٢) وَمُسْلِمٌ) (٣). [صحيح]

قوله: (قضى باليمين على المدعى عليه) اختلف الفقهاء في تعريف المدّعي والمدّعى عليه.

قال في الفتح (٤): والمشهور فيه تعريفان.

(الأول): أن المدعي من تخالف دعواه الظاهر، والمدعى عليه بخلافه.

(الثاني): من إذا سكت ترك وسكوته، والمدعى عليه من لا يخلى إذا سكت.

والأول أشهر، والثاني أسلم.

وقد أورد على الأول بأن المودع إذا ادّعى الردّ أو التلف فإن دعواه تخالف الظاهر ومع ذلك فالقول قوله.

واستدلّ بالحديث على أن اليمين على المدعى عليه، وقد ذهب إلى ذلك


(١) أحمد في المسند (١/ ٣٥٦) والبخاري رقم (٢٥١٤) ومسلم رقم (٢/ ١٧١١). وهو حديث صحيح.
(٢) في المسند (١/ ٣٤٢ - ٣٤٣، ٣٦٣).
(٣) في صحيحه رقم (١/ ١٧١١). وهو حديث صحيح.
(٤) في "الفتح" (٥/ ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>