للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا تقرر هذا فاعلم أنه لا معارضة بين حديث العمل بالقافة وحديث العمل بالقرعة الذي تقدم، لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما دلَّ على أن ما اشتمل عليه طريق شرعي فأيهما حصل وقع به الإلحاق، فإن حصلا معًا فمع الاتفاق؛ لا إشكال، ومع الاختلاف؛ الظاهر أن الاعتبار بالأول منهما لأنه طريق شرعي يثبت [به] (١) الحكم ولا ينقضه طريق آخر يحصل بعده.

قوله: (دخل قائف) قال في القاموس (٢): والقائف: من يعرف الآثار، الجمع قافة، وقاف أثره: تبعه، كقفاه واقتفاه، انتهى.

[[الباب الثالث عشر] باب حد القذف]

٢٥/ ٢٩٢٤ - (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمّا أنْزَلَ عُذْرِي قَامَ رَسُولُ الله على المِنْبَرِ فَذَكَرَ ذلكَ وَتَلا القُرآنَ، فَلَمّا نَزَلَ أمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأةٍ فَضُرَبُوا حَدَّهُمْ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النّسائيَّ) (٣). [حسن]

٢٦/ ٢٩٢٥ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أبا القاسم يَقُولُ: "مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ [يُقَامُ] (٤) عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلَّا أنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ"، مُتّفَقٌ عَلَيْهِ) (٥). [صحيح]


(١) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٢) في القاموس المحيط (ص ١٠٩٥).
وقال ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ٥٠٠): (من قوف) والقائف الذي يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه، والجمع: القافة. يقال: فلان يَقُوف الأثر ويقتافُه قيافةً، مثل قَفَا الأثر واقتفاه.
وانظر: الفائق للزمخشري (٤/ ١٠٢).
(٣) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٣٥، ٦١) وأبو داود رقم (٤٤٧٤) والترمذي رقم (٣١٨١) وابن ماجه رقم (٢٥٦٧).
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من محمد بن إسحاق.
قلت: وأشار إليه البخاري في صحيحه (١٢/ ١٨١ - رقم الباب ٤٤ - مع الفتح).
وهو حديث حسن.
(٤) في المخطوط (ب): (تقام).
(٥) أحمد في المسند (٢/ ٤٣١، ٤٩٩) والبخاري رقم (٦٨٥٨) ومسلم رقم (٣٧/ ١٦٦٠). =

<<  <  ج: ص:  >  >>