للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكى ابن المنذر (١) عن الثوري أنه استثنى من الرجال الأحرار الأسير في أرض الحرب، فقال: لا ينفذ أمانه وكذلك الأجير.

[الباب الثاني] باب ثبوتِ الأَمانِ للكافرِ إِذَا كانَ رسولًا

٥/ ٣٤٦٢ - (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: جاءَ ابْنُ النَّوَّاحَةِ وَابْنُ أُثالٍ رَسُولا مُسَيْلِمَةَ إِلى النَّبِيّ فَقالَ لَهُما: "أتشْهَدَانِ أني رَسُولُ الله؟ "، قالا: نَشْهَدُ أن مُسَيْلِمَةَ رَسُولُ الله، فَقالَ رَسُولُ الله : "آمنْتُ بالله وَرَسُولِهِ، لَوْ كنْتُ قاتِلًا رَسُولًا لَقَتَلْتُكُما"، قالَ عَبْدُ الله: فَمَضَتِ السُّنَّةُ أنَّ الرُّسُلَ لا تُقْتَلُ. رَواهُ أحْمَدُ) (٢). [صحيح]

٦/ ٣٤٦٣ - (وَعَنْ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ الأشْجَعِيّ قالَ: سَمِعْتُ رسول الله حِين قرأ كتابُ مُسَيْلِمَةَ الكَذَّابِ قالَ لِلرَّسُولَيْنِ: "فَمَا تَقُولانِ أنْتُما؟ "، قالا: نَقُولُ


(١) قال ابن المنذر في "الأوسط" (١١/ ٢٦٦) رقم المسألة (١٩٢٥): "كان سفيان الثوري يقول في أمان الأسير، والتاجر، من المسلمين في أرض الحرب يؤمنان المشركين: لا يجوز أمانهما على المسلمين.
وقال أحمد في أمان الأجير: جائز، وقيل لأحمد: لو أن أسرى عمورية نزل به المسلمون، فقال الأسرى: أنتم آمنون يريد من ذلك القربة إليهم، قال: يرحلون عنهم". اهـ.
• وانظر: "البناية في شرح الهداية" (٦/ ٥٢٧). وانظر: رؤوس المسائل (٥/ ٧٠٥ - ٧٠٨ رقم المسألة (٦/ ١٩٦٣ و ٧/ ١٩٦٤ و ٨/ ١٩٦١) والمغني (١٣/ ٧٥ .. ).
(٢) في المسند (١/ ٣٩٠ - ٣٩١) و (١/ ٣٩٦) بسند ضعيف.
وأخرج أحمد في المسند (١/ ٣٨٤) والنسائي في الكبرى (رقم ٨٦٧٥ - العلمية) وأبو يعلى رقم (٥٢٢١) والطبراني في الكبير رقم (٨٩٥٨) وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٢/ ٢٦٨).
عن حارثة بن مُضَرِّب، قال: قال عبد الله لابن النوَّاحة: "سمعت رسول الله يقول: "لولا أنك رسول لقتلتك" فأما اليوم فَلستَ برسولٍ، يا خَرَشَةُ قم فاضرب عُنُقه، قال: فقام إليه، فضرب عنقه" بسند صحيح.
وخلاصة القول: أن حديث عبد الله بن مسعود حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>