(٢) البناية في شرح الهداية (٦/ ٥٢٨) وشرح فتح القدير (٥/ ٤٥٢). (٣) حكاه الحافظ في "الفتح" (٦/ ٢٧٤) عنه. (٤) في "الأوسط" (١١/ ٢٦٣ رقم المسألة ١٩٢٢): "وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز، وممن حفظت عنه ذلك، سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وأصحاب الرأي". وانظر كتاب: "الإجماع" لابن المنذر رقم (٢٤٨). (٥) في "الفتح" (٦/ ٢٧٤). (٦) مدونة الفقه المالكي وأدلته (٢/ ٤٤٧). (٧) المغني لابن قدامة (١٣/ ٧٥). (٨) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). (٩) قال ابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٢٦٣١) رقم المسألة (١٩٢١): "أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان الذمي لا يجوز، كذلك قال الأوزاعي، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. قال أبو بكر: وكذلك نقول … وقال إسماعيل بن عياش: سمعت أشياخنا يقولون: لا جوار للصبي، والمعاهد، فإن أجاروا فالإمام مخير، فإن أحب أمضى جوارهم، وإن أحب رده، فإن أمضاه فهو ماضٍ، وإن لم يمضه تعين رده إلى مأمنه. وقد روينا عن الأوزاعي أنه قال: إن غزا مع المسلمين، فإن شاء الإمام أجاره وإن شاء رده إلى مامنه". اهـ.