للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غدر في عهوده لرعيته أو لمقاتلته أو للإمامة التي تقلدها، والتزم القيام بها. فمن حاف فيها؛ أو ترك الرفق؛ فقد غدر بعهده.

وقيل (١): المراد نهي الرعية عن الغدر بالإِمام، فلا تخرج عليه، ولا تتعرّض لمعصيته، لما يترتب على ذلك من الفتنة، قال: والصحيح الأول.

قال الحافظ (٢): ولا أدري ما المانع من حمل الخبر على أعمّ من ذلك.

وحكى في الفتح (٣) في موضع آخر أن الغدر حرام بالإتفاق سواء كان في حق المسلم أو الذمي.

قوله: (يسعى بها أدناهم) أي: أقلهم، فدخل كل وضيع بالنص، وكل شريف بالفحوى، ودخل في الأدنى المرأة، والعبد، والصبيّ، والمجنون، فأما المرأة فيدلّ على ذلك حديث أبي هريرة (٤) وحديث أمّ هانئ المتقدم (٥).

قال ابن المنذر (٦): أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة إلا شيئًا ذكره عبد الملك بن الماجشون صاحب مالك لا أحفظ ذلك عن غيره. قال: إن أمر الأمان إلى الإِمام، وتأوّل ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة.

قال ابن المنذر (٧): وفي قول النبيّ : "يسعى بذمتهم أدناهم" دلالة على إغفال هذا القائل.

قال في الفتح (٨): وجاء عن سحنون مثل قول ابن الماجشون، فقال: هو إلى الإِمام إن أجازه جاز، وإن ردّه ردّ، انتهى.


(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (٦/ ٢٨٤).
(٢) في "الفتح" (٦/ ٢٨٤).
(٣) (٦/ ٢٨٠).
(٤) تقدم برقم (٣٤٦١) من كتابنا هذا.
(٥) تقدم برقم (٣٤٤٥) من كتابنا هذا.
(٦) في "الأوسط" (١١/ ٢٦١) رقم المسألة (١٩٢٠): "أجمع عامة من نحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان المرأة الحرة جائز …
وممن قال بأن أمان المرأة جائز: مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وكذلك نقول …
ولهذا قال كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار، إلا شيئًا ذكره عبد الملك صاحب مالك، لا أحفظ ذلك عن غيره … ".
(٧) في "الأوسط" (١١/ ٢٦٢).
(٨) (٦/ ٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>