للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجيب عن ذلك بأن تأخر إسلام الراوي لا يستلزم تأخر المروي لجواز أن يروي ذلك عن غيره من الصحابة المتقدم إسلامهم على إسلامه.

وأيضًا قد أخرج الخطيب في "المبهمات" (١) عن ابن إسحاق عن الزهري عن قبيصة أنه قال في حديثه السابق: "فأتي برجل من الأنصار يقال له: نعيمان، فضربه أربع مرات، فرأى المسلمون أن القتل قد أخّر".

وأخرج عبد الرزاق (٢) عن معمر عن سهيل وفيه قال: فحدثت به ابن المنكدر فقال: قد ترك ذلك. "وقد أتي رسول الله بابن النعيمان فجلده ثلاثًا ثم أتي به الرابعة فجلده ولم يزد". وقصة النعيمان أو ابن النعيمان كانت بعد الفتح؛ لأن عقبة بن الحارث حضرها فهي إما بحنين وإما بالمدينة، ومعاوية أسلم قبل الفتح أو في الفتح على الخلاف وحضور عقبة كان بعد الفتح.

[الباب الثالث] بابُ مَنْ وُجِدَ مِنْهُ سُكْرٌ أَوْ رِيحُ خَمْرٍ وَلَمْ يَعْتَرِفْ

١٨/ ٣١٧٨ - (عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله لَمْ يَقِتْ في الخَمْرِ حَدًا. وقالَ ابْنُ عبَّاسٍ: شَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ، فَلُقِيَ يَمِيلُ في الْفَجِّ، فانْطُلِقَ بهِ إلى النَّبِيِّ ، فلمَّا حاذَى بِدَارِ العَبَّاسِ انْفَلَتَ فَدَخَلَ على الْعَبَّاسِ فالْتَزَمَهُ، فذُكِرَ ذلِكَ للنَّبِيِّ فَضَحِكَ وقالَ: "أفَعَلَها؟ " وَلمْ يأمُرْ فِيهِ بِشيْءٍ. روَاهُ أَحمدُ (٣) وَأَبُو داوُد (٤) وقالَ: هَذا مِمَّا تَفَرَّدَ بهِ أَهلُ المَدِينَةِ). [ضعيف]

١٩/ ٣١٧٩ - (وعَنْ علْقَمةَ قالَ: كُنْتُ بِحِمْصَ، فَقَرأَ ابْنُ مَسْعُودٍ سُورَةَ


(١) (ص ٣٠٦ - ٣٠٧).
(٢) في "المصنف" رقم (١٣٥٤٩).
(٣) في المسند (١/ ٣٢٢) بسند ضعيف، لجهالة محمد بن علي بن يزيد بن ركانة.
(٤) في السنن رقم (٤٤٧٦) قال أبو داود: هذا مما تفرد به أهل المدينة.
قلت: وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم (١١٥٩٧).
قلت: ومتنه مخالف للأحاديث الصحيحة التي فيها أن حد شارب الخمر كان على زمن النبي بأربعين، وكذلك كان في عهد أبي بكر، فلما كانت خلافة عمر جلد ثمانين.
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس حديث ضعيف، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>