للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُوسُفَ، فقالَ رَجُلٌ: ما هَكَذَا أُنْزِلَتْ، فقالَ عَبدُ الله: والله لَقَرَأتُها على رسُولِ الله فقالَ: "أَحْسَنْتَ"، فبَيْنَما هُوَ يُكَلِّمهُ إذْ وَجَدَ مِنهُ ريحَ الخَمْرِ، فقالَ: أَتَشْرَبُ الخَمْرَ وتُكَذِّبُ بِالْكِتَابِ؟ فَضَرَبَهُ الحَدِّ. متَّفَقٌ عَلَيْهِ) (١). [صحيح]

حديث ابن عباس أخرجه أيضًا النسائي (٢) وقوى الحافظ إسناده.

قوله: (لم يَقِتْ) (٣) من التوقيت، أي: لم يقدره بقدر، ولا حدَّه بحدٍّ.

وقد استدل بهذا الحديث من قال: إن حد السكر غير واجب، وإنه غير مقدر، وإنما هو تعزير فقط كما تقدم.

وأجيب عن هذا بأنه قد وقع الإجماع من الصحابة على وجوبه.

وحديث ابن عباس المذكور قد قيل: إنه كان قبل أن يشرع الجلد ثم شرع الجلد، والأولى أن يقال: إن النبي إنما لم يقم على ذلك الرجل الحدّ لكونه لم يقرَّ لديه، ولا قامت عليه بذلك الشهادة عنده، وعلى هذا بوَّب المصنف، فيكون في ذلك دليل على أنه لا يجب على الإمام أن يقيم الحدَّ على شخص بمجرّد إخبار الناس [له] (٤) أنَّهُ فعلَ ما يوجبُهُ، ولا يلزمه البحث بعد ذلك لما قدمنا من مشروعية الستر، وأولوية ما يدرأ الحدَّ على ما يوجبه.

وأثر ابن مسعود (٥) المذكور فيه متمسكٌ لمن يُجَوّز للإمام، والحاكم، ومن صلح أن يقيم الحدود إذا علم بذلك، وإن لم يقع من فاعل ما يوجبها إقرارٌ، ولا قامت عليه البينةُ به.


(١) أحمد في المسند (١/ ٣٧٨، ٤٢٤ - ٤٢٥) والبخاري رقم (٥٠٠١) ومسلم رقم (٢٤٩/ ٨٠١).
قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى رقم (٨٠٨٥ - العلمية) والحميدي رقم (١١٢) وأبو يعلى رقم (٥٠٦٨) وعبد الرزاق في المصنف رقم (١٧٠٤١) والطبراني في المعجم الكبير رقم (٩٧١٢، ٩٧١٣).
وهو حديث صحيح.
(٢) في السنن الكبرى رقم (٥٢٩٠ - العلمية).
(٣) النهاية في غريب الحديث (٢/ ٨٧٠).
(٤) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٥) تقدم برقم (١٩/ ٣١٧٩) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>