للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (في درع) هو قميص المرأة الذي يغطي بدنها [ورجليها] (١)، ويقال له سابغ إذا طال من فوق إلى أسفل.

قوله: (يرخين شبرًا) قال ابن رسلان: الظاهر أن المراد بالشبر والذراع أن يكون هذا القدر زائدًا على قميص الرجل لا أنه زائد على الأرض.

[[الباب السادس] باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة إلا إذا وجد ما يستر العورة وحدها]

١٥/ ٥٢٨ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه] (٢) أن رَسُولَ اللهِ قالَ: "لَا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكُمْ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ على عاتِقِهِ مِنْهُ شَيءٌ". رَواهُ البُخَارِيُّ (٣) وَمُسْلِمٌ (٤)، لكِنْ قالَ: "عَلَى عاتِقَيه"، ولأحمَدَ (٥) اللَّفْظَانِ). [صحيح]

الحديث اتفق عليه الشيخان وأبو داود (٦) والنسائي (٧) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.

قوله: (لا يصلين) [و] (٢) في لفظ: "لا يصلي" قال ابن الأثير: كذا هو في الصحيحين بإثبات الياء ووجهه أن لا نافية وهو خبر بمعنى النهي.

قال الحافظ (٨): ورواه الدارقطني في غرائب مالك بلفظ: "لا يصل". ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء (٩) عن مالك بلفظ: "لا يصلين" بزيادة نون التأكيد.

ورواه الإسماعيلي (١٠) من طريق الثوري عن أبي الزناد بلفظ: "نهى رسول الله ".


(١) في (ج): (ورجلها).
(٢) زيادة من (ج).
(٣) في صحيحه رقم (٣٥٩).
(٤) في صحيحه رقم (٥١٦).
(٥) في المسند (٢/ ٢٤٣).
(٦) في سننه رقم (٦٢٦).
(٧) في سننه (٢/ ٧١). وهو حديث صحيح.
(٨) في "الفتح" (١/ ٤٧١).
(٩) عبد الوهاب بن عطاء الخفّاف أبو نصر العِجلي مولاهم. صدوق ربما أخطأ. مات سنة (٢٠٤ هـ) روى له مسلم وأصحاب السنن.
(التقريب: ١/ ٥٢٨).
(١٠) كما في "الفتح" (١/ ٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>