للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يخفى أن الآية عامة، والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تقرر في الأصول (١).

فالصواب ما قال ابن المنير.

قوله: (لا عليكما) فيه دليل على أنه يجوز لمن كان صائمًا عن قضاء أن يفطر ولا إثم عليه؛ لأنه لم يستفصل هل الصوم قضاء أو تطوع؟ ويؤيد ذلك قوله في حديث أم هانئ (٢): "إن كان قضاء من رمضان فاقضي يومًا مكانه".

قوله: (يعني)، هذه اللفظة ليست في متن الحديث.

[[الباب الحادي عشر] باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك]

٤٤/ ١٧٤٨ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله : "لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ) (٣). [صحيح]

٤٥/ ١٧٤٩ - (وَعَنْ مُعَاوَيةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يَقُولُ على المِنْبَرِ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ: "الصيام يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَنَحْنُ مَتَقَدِّمون فَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَأخَّرْ"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ (٤). [ضعيف]


(١) تقدم الكلام على هذه المسألة، ولمزيد من المعرفة انظر: "إرشاد الفحول" ص ٤٥٤ بتحقيقي، وتيسير التحرير (١/ ٢٥٧) والبحر المحيط (٣/ ١٩٨).
(٢) تقدم برقم (١٧٤٦) من كتابنا هذا.
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٥٢١) والبخاري رقم (١٩١٤) ومسلم رقم (٢١/ ١٠٨٢) وأبو داود رقم (٢٣٢٧) والترمذي رقم (٦٨٤) والنسائي رقم (٢١٧٣) وابن ماجه رقم (١٦٥٠).
وهو حديث صحيح.
(٤) في سننه رقم (١٦٤٧).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ٦): "هذا إسناد رجاله موثقون لكن قيل إن القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن لم يسمع من أحد من الصحابة سوى أبي أمامة.
قاله المزي في "التهذيب" والذهبي في "الكاشف".
وهو حديث ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>