• وأخرجه مسلم في صحيحه رقم (٢٠٣/ ٧٧٢) بلفظ أطول. (٢) زيادة من (جـ). (٣) في المسند (٤/ ٣٤٧). (٤) في السنن رقم (١٣٥٢) وهو حديث ضعيف. (٥) الباب الخامس عشر عند الحيث رقم (٥٠/ ٧١١) من كتابنا هذا. (٦) قال النووي في "المجموع" (٣/ ٥٦٢ - ٥٦٣): "قال الشافعي وأصحابنا: يسن للقارئ في الصلاة وخارجها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى الرحمة، أو بآية عذاب أن يستعيذ به من العذاب، أو بآية تسبيح أن يسبح أو بآية مثل أن يتدبر. قال أصحابنا: ويستحب ذلك للإمام والمأموم والمنفرد، وإذا قرأ: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى (٤٠)﴾ [القيامة: ٤٠] قال: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. وإذا قرأ: ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (٥٠)﴾ [المرسلات: ٥٠] قال: آمنا بالله، وكل هذا يستحب لكل قارئ في صلاته أو غيرها، وسواء صلاة الفرض والنفل والمأموم والإمام والمنفرد. لأنَّه دعاء فاستووا فيه كالتأمين، ودليل هذه المسألة حديث حذيفة - المتقدم - وحديث عوف بن مالك الآتي وغيرهما …