للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الكتاب السادس والثلاثون] كتاب الرَّضاع

[الباب الأول] باب عدد الرَّضعات المحرِّمة

١/ ٢٩٥٦ - (عَنْ عائشَةَ أنّ النّبِيَّ قالَ: "لَا تحرّمُ المَصّة ولَا المَصَّتانِ"، رَوَاه الجَمَاعَة إلَّا البُخاريَّ) (١). [صحيح]

٢/ ٢٩٥٧ - (وَعَنْ أمّ الفَضْل: أن رَجُلًا سألَ النّبِيّ : أتحَرّم المَصَّة؟ فَقالَ: "لا تحَرّمُ الرَّضْعَة وَالرَّضْعَتانِ، وَالمَصّة وَالمَصَّتانِ" (٢). [صحيح]

وفِي رِوَايَةٍ قالَتْ: دَخَلَ أعْرَابِيّ على نَبِيّ الله وهُوَ فِي بَيْتِي فَقالَ: يا نَبِيَّ الله إني كانَتْ لي امْرأةٌ فَتزَوَّجْتُ عَلَيْها أُخْرَى فَزَعَمَتِ امْرأتي الأولى أنَّهَا أرْضَعَت امْرأتي الحَدْثَى رَضْعَةً أوْ رَضْعَتَيْن فَقالَ النّبِيّ : "لا تُحَرّمُ الإمْلاجَةُ ولَا الإمْلاجَتانِ"، رَوَاهُمَا أحْمَدُ (٣) وَمُسْلِمٌ) (٤). [صحيح]

٣/ ٢٩٥٨ - (وَعَنْ عَبْد الله بْن الزُّبَيْر أن النّبِيَّ قالَ: "لا تُحَرّمُ مِنَ الرَّضاعَةِ المَصَّةُ وَالمَصّتانِ" رَوَاهُ أحْمَدُ (٥) وَالنّسائيُّ (٦) وَالتِّرْمِذِيُّ) (٧). [صحيح]

حديث عبد الله بن الزبير أخرجه أيضًا بن حبان (٨).


(١) أحمد في المسند (٦/ ٣١) ومسلم رقم (١٧/ ١٤٥٠) وأبو داود رقم (٢٠٦٣) والترمذي رقم (١١٥٠) والنسائي رقم (٣٣١٠) وابن ماجه رقم (١٩٤١).
وهو حديث صحيح.
(٢) أحمد في المسند (٦/ ٣٣٩) ومسلم رقم (٢١/ ١٤٥١).
(٣) في المسند (٦/ ٣٣٩، ٣٤٠).
(٤) في صحيحه رقم (١/ ١٤٥١).
(٥) في المسند (٤/ ٥).
(٦) في سننه رقم (٣٣٠٩).
(٧) في سننه بإثر رقم (١١٥٠).
وهو حديث صحيح.
(٨) في صحيحه رقم (٤٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>