للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الترمذي (١): الصحيح عن أهل الحديث من رواية ابن الزبير عن عائشة كما في الحديث الأوّل، وأعلَّه ابن جرير الطبري بالاضطراب، فإنه روي عن ابن الزبير عن أبيه، وجمع ابن حبان (٢) بينهما بإمكان أن يكون ابن الزبير سمعه من كل منهم، وفي الجمع بعد كما قال الحافظ (٣).

ورواه النسائي (٤) من حديث أبي هريرة.

وقال ابن عبد (٥) البرّ: لا يصحّ مرفوعًا.

قوله: (الرضعة) هي المرّة من الرضاع، كضربة، وجلسة وأكلة، فمتى التقم الصبيُّ الثدي فامتصَّ منه، ثم تركه باختياره لغير عارضٍ؛ كان ذلك رضعةً.

وفي القاموس (٦): رضع أمَّه كسمع، وضرب، رَضْعًا، ويحرَّك، ورضاعًا، [ورَضاعةً] (٧) ويكسران، ورضعًا ككتف، فهو راضعٌ، إلى أن قال: امتصَّ ثديها، ثم قال (٨) في مادّة مصصته: إنَّه بمعنى شربته شربًا رفيقًا.

وفي الضياء: أن المصَّة الواحدة من المصِّ، وهي أخذ اليسير من الشيء.

قوله: (الإملاجة ولا الإملاجتان) الإملاجة: الإرضاعة الواحدة، مثل المصة. وفي القاموسَ (٩): ملج الصبيّ أمه كنصر وسمع: تناول ثديها بأدنى فمه، وامتلج اللبن: امتصه. وأملجه: أرضعه، والمليج: الرضيع، انتهى.

والأحاديث المذكورة تدلُّ: على أن الرضعة الواحدة، والرضعتين، والمصة الواحدة، والمصتين والإملاجة والإملاجتين، لا يثبت بها حكم الرضاع الموجب للتحريم.


(١) في السنن بإثر الحديث رقم (١١٥٠).
(٢) في صحيحه (١٠/ ٤١ - ٤٢).
(٣) في "التلخيص" (٤/ ٩).
(٤) في السنن الكبرى (رقم ٥٤٦١ - العلمية).
(٥) في "التمهيد" حيث قال: رفع هذا الحديث حماد بن سلمة عن هشام، وتوقيفه أصح.
(٦) في القاموس المحيط (ص ٩٣٢).
(٧) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ) و (ب)، والمثبت من القاموس المحيط (ص ٨١٤).
(٨) أي الفيروزآبادي في القاموس (ص ٨١٤).
(٩) في القاموس المحيط (ص ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>