٢ - قول الله تعالى في سورة البقرة الآية (١٥٠): ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ وقد تقدم الكلام عليها. [وانظر "عارضة الأحوذي (٤/ ١٠٣) والتمهيد (١٥/ ٣١٩) (٢٤/ ٤١٤، ٤١٥) والإنصاف (١/ ٤٩٧) وتحفة الراكع ص ١٠٤، والبناية (٣/ ٣٣٢) وشرح معاني الآثار (١/ ٣٨٩) والعقد الثمين (١/ ٦٦)]. وخلاصة القول: أن الصحيح أيضًا جواز صلاة النافلة داخل الكعبة، وأن القول بعدم صحتها فيها قول ضعيف لمخالفة السنة الثابتة عن النبي ﷺ. انظر رسالة "حكم الصلاة داخل الكعبة المشرفة" للأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين فقد أجاد وأفاد واستقصى كل الأقوال والأدلة وقد استفدت منها في هذه المسألة ولله الحمد والمنة. (١) زيادة من (جـ). (٢) في السنن رقم (١/ ٣٩٥). (٣) في المستدرك (١/ ٢٧٥) وقال: "صحيح الإسناد على شرط مسلم. ولم يخرجاه، وهو شاذ بمرة". قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٥٥) وقال: في إحدى طرقه: "حسن". وعلَّق البخاري في صحيحه (١/ ٤٨٨ - مع الفتح): "صلى جابرٌ وأبو سعيد، في السفينة قائمًا". ووصله ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٢٦٦) والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٥٥). وانظر: "شرح السنة" (٢/ ٤١٤) وتغليق التعليق (٢/ ٢١٧).