(الثاني): لا يجوز فعل النافلة في جوف الكعبة: وهذا قول ابن عباس، وقال به الإمام مالك في رواية عنه، والإمام أحمد في رواية عنه، ومحمد بن جرير الطبري، وأصبغ بن الفرج المالكي، وابن حبيب المالكي، وجماعة من الظاهرية. • دليل القول الأول: ١ - أخرج مالك في الموطأ (١/ ٣٢٤) وعبد الرزاق في المصنف رقم (٩١٥٥) والأزرقي في أخبار مكة (١/ ٣١٢) وأبو يعلى في مسنده (٧/ ٣٢٨ رقم ٤٣٦٤) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂ قالت: ما أبالي صليت في الحجر أو في الكعبة. وإسناده صحيح على شرط الشيخين. ٢ - أخرج أحمد (٢/ ٤٥، ٤٦، ٨٢) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٩١) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٢٨) وابن حبان رقم (٣٢٠٠) عن سِمَاك الحنفي قال: سمعت ابن عمر يقول: صلى رسول الله ﷺ في البيت، وسيأتي من ينهى عن ذلك، وابنُ عباس جالس إلى جنبه" إسناده صحيح. ٣ - أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٩٣) بسنده عن عمرو بن دينار قال: رأيت ابن الزبير يصلي في الحجر. وإسناده صحيح. ٤ - أخرج الإمام أحمد في المسند (٦/ ١٤) عن سعيد بن العاص قال: اعتمر معاوية فدخل البيت، فأرسل إلى ابن عمر وجلس ينتظره حتى جاءَه، فقال: أينَ صلَّى رسولُ الله ﷺ يومَ دخلَ البيت؟ قال: ما كنت معه، ولكني دخلتُ بعد أن أراد الخروجَ، فلقيتُ بلالًا فسألته: أينَ صلَّى؟ فأخبرني أنه صلَّى بين الأسطوانتين. فقام معاوية فصلَّى بينهما". إسناده صحيح على شرط الشيخين. [وانظر مصنف عبد الرزاق رقم (٩٠٧٠) ومصنف ابن أبي شيبة (٤/ ١٢) والتمهيد (٢٤/ ٤١٤) والإنصاف (١/ ٤٩٧) وتحفة الراكع ص ١٠٤. والمبسوط (٢/ ٧٩) والهداية شرح البناية (٣/ ٣٣٠) وإعلام الساجد ص ٩١. والكافي لابن قدامة (١/ ١١٠) والاختيارات لابن تيمية ص ٤٥ ومجموع الفتاوى (٢٦/ ١٤٥) وشرح السنة للبغوي (٢/ ٣٣٢) والمجموع (٣/ ١٩٤). • دليل القول الثاني: =