للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= عمر، وعبد الله بن الزبير، ومعاوية بن أبي سفيان وروي عن الحسين بن علي، ومحمد بن الحنفية وقال به سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعطاء بن رباح، وصدقة بن يسار، وعبد الرزاق الصنعاني، وسعيد بن جبير. وقال به الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. وهو قول جمهور أهل العلم. وقد ذكر بعض أصحاب هذا القول أنه يجب أن يكون بين يديه شيء شاخص من الكعبة.
(الثاني): لا يجوز فعل النافلة في جوف الكعبة: وهذا قول ابن عباس، وقال به الإمام مالك في رواية عنه، والإمام أحمد في رواية عنه، ومحمد بن جرير الطبري، وأصبغ بن الفرج المالكي، وابن حبيب المالكي، وجماعة من الظاهرية.
• دليل القول الأول:
١ - أخرج مالك في الموطأ (١/ ٣٢٤) وعبد الرزاق في المصنف رقم (٩١٥٥) والأزرقي في أخبار مكة (١/ ٣١٢) وأبو يعلى في مسنده (٧/ ٣٢٨ رقم ٤٣٦٤) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ما أبالي صليت في الحجر أو في الكعبة.
وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
٢ - أخرج أحمد (٢/ ٤٥، ٤٦، ٨٢) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٩١) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٢٨) وابن حبان رقم (٣٢٠٠) عن سِمَاك الحنفي قال: سمعت ابن عمر يقول: صلى رسول الله في البيت، وسيأتي من ينهى عن ذلك، وابنُ عباس جالس إلى جنبه" إسناده صحيح.
٣ - أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٩٣) بسنده عن عمرو بن دينار قال: رأيت ابن الزبير يصلي في الحجر. وإسناده صحيح.
٤ - أخرج الإمام أحمد في المسند (٦/ ١٤) عن سعيد بن العاص قال: اعتمر معاوية فدخل البيت، فأرسل إلى ابن عمر وجلس ينتظره حتى جاءَه، فقال: أينَ صلَّى رسولُ الله يومَ دخلَ البيت؟ قال: ما كنت معه، ولكني دخلتُ بعد أن أراد الخروجَ، فلقيتُ بلالًا فسألته: أينَ صلَّى؟ فأخبرني أنه صلَّى بين الأسطوانتين. فقام معاوية فصلَّى بينهما".
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
[وانظر مصنف عبد الرزاق رقم (٩٠٧٠) ومصنف ابن أبي شيبة (٤/ ١٢) والتمهيد (٢٤/ ٤١٤) والإنصاف (١/ ٤٩٧) وتحفة الراكع ص ١٠٤. والمبسوط (٢/ ٧٩) والهداية شرح البناية (٣/ ٣٣٠) وإعلام الساجد ص ٩١.
والكافي لابن قدامة (١/ ١١٠) والاختيارات لابن تيمية ص ٤٥ ومجموع الفتاوى (٢٦/ ١٤٥) وشرح السنة للبغوي (٢/ ٣٣٢) والمجموع (٣/ ١٩٤).
• دليل القول الثاني: =

<<  <  ج: ص:  >  >>