[انظر "المغنى" (٢/ ٤٧٥ - ٤٧٦) والمبدع (١/ ٣٩٨) والفتح (٣/ ٤٦٦)] وقد أجاب الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٩٣) عن هذا الدليل وكذلك أجاب عنه الحافظ العيني في "البناية شرح الهداية" (٣/ ٣٣٤) وقال ابن حزم في "المحلى" (٤/ ٨٠): "كل من صلى إلى المسجد الحرام أو إلى الكعبة فلا بد له من أن يترك بعضها عن يمينه، وبعضها عن شماله، ولا فرق عند أحد من أهل الإسلام في أنه لا فرق بين استدبار القبلة في الصلاة وبين أن يجعلها على يمينه أو على شماله، فصح أنه لم يكلفنا الله ﷿ قط مراعاة هذا، وإنما كلفنا أن نقابل بأوجهنا ما قابلنا من جدار الكعبة أو من جدار المسجد قبالة الكعبة حيثما كنا فقط". وانظر التمهيد (١٥/ ٣١٦، ٣١٧، ٣١٩، ٣٢٠). ٢ - أن النبي ﷺ صلى في جوف الكعبة النافلة، وقال عقب الصلاة خارج البيت وهو يشير إلى الكعبة: "هذه القبلة" - سيأتي حديث ابن عباس - لأن القبلة المأمور باستقبالها هي البنية كلها، لئلا يتوهم متوهم أن استقبال بعضها كاف في الفرض، لأنه صلى التطوع فيها، وإلا فقد علم الناس كلهم أن الكعبة في الجملة هي القبلة، فلا بد أن يكون لهذا الكلام فائدة، وعلم شيء قد يخفى ويقع في محل الشبهة. [الاختيارات الفقهية ص ٤٥، تفسير القرطبي (٢/ ١١٦) وحاشية الروض المربع (١/ ٥٤٤)]. وقد أجاب الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٨٩) عن هذا الاستدلال. وكذلك البغوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٣٣٤). [وانظر شرح مسلم للنووي (٩/ ٨٧) والمجموع (٣/ ١٩١)]. ٣ - حديث ابن عباس قال: لما دخل النبي ﷺ البيت، دعا في نواحيه كلها. ولم يصلِّ حتى خرَجَ منه فلما خرج ركع ركعتين في قُبْلِ الكعبة. وقال: " هذه القبلة". وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري رقم (٣٩٨) ومسلم رقم (٣٩٥/ ١٣٣٠). وقد تقدم الكلام للنووي في شرحه لصحيح مسلم (٩/ ٨٢ - ٨٣). والحافظ في الفتح (٣/ ٤٦٩) وغيرهما. والخلاصة: بعد استعراض أدلة الفريقين تبين لي رجحان القول الأول وهو القول بصحة صلاة الفريضة داخل الكعبة لقوة الأدلة وسلامتها من الاعتراضات المؤثرة. ولضعف أدلة القول الثاني والله أعلم. • في حكم صلاة النافلة داخل الكعبة: (الأول): يشرع فعل جميع النوافل في جوف الكعبة، وهذا قول عائشة، وعبد الله بن =