للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأطلقه بعضهم على جميع جواهر الأرض قبل أن تصاغ وتضرب، حكاه ابن الأنباري عن الكسائي، كذا أشار إليه ابن دريد (١).

قوله: (أن أبيته)، أي أتركه يبيت عندي.

قوله: (فقسمته)، في رواية البخاري (٢): "فأمرت بقسمته".

والحديث الأول يدل على مشروعية المبادرة بإخراج الصدقة.

قال ابن بطال (٣): فيه أن الخير ينبغي أن يبادر به، فإن الآفات تعرض والموانع تمنع، والموت لا يؤمن، والتسويف غير محمود.

زاد غيره: هو أخلص للذمة، وأنفى للحاجة، وأبعد من المطل المذموم، وأرضى للرب تعالى، وأمحى للذنب.

والحديث الثاني يدل على أن مجرد مخالطة الصدقة لغيرها من الأموال سبب لإهلاكه، وظاهره وإن كان الذي خلطها بغيرها من الأموال عازمًا على إخراجها بعد حين؛ لأن التراخي عن الإخراج مما لا يبعد أن يكون سببًا لهذه العقوبة، أعني هلاك المال، واحتجاج من احتج به على تعلق الزكاة بالعين صحيح؛ لأنها لو كانت متعلقة بالذمة لم يستقم هذا الحديث لأنها لا تكون في جزء من أجزاء المال فلا يستقيم اختلاطها بغيرها ولا كونها سببًا لإهلاك ما خالطته.

[[الباب الثاني] باب ما جاء في تعجيلها]

٣/ ١٥٦٦ - (عَنْ عَلي أن العَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِب سألَ النَّبِيَّ في تَعْجِيل صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تُحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذلِكَ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسائيَّ) (٤). [حسن]


(١) في جمهرة اللغة لابن دريد (١/ ١٩٣ - ١٩٤).
(٢) في صحيحه رقم (٨٥١).
(٣) حكاه الحافظ في "الفتح" (٣/ ٢٩٩).
(٤) أحمد (١/ ١٠٤) وأبو داود رقم (١٦٢٤) والترمذي رقم (٦٧٨) وابن ماجه رقم (١٧٩٥).
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (٣/ ٣٣٢) والبيهقي (٤/ ١١١). =

<<  <  ج: ص:  >  >>