للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على مذهب من لم يحد المسح بوقت لولا ما عارض تصحيح ابن حبان لها من الاتفاق ممن عداه على ضعفها، وأيضًا قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: لو ثبتت لم تقم بها حجة، لأن الزيادة على ذلك التوقيت مظنونة أنهم لو سألوا زادهم، وهذا صريح في أنهم لم يسألوا ولا زيدوا فكيف [تثبت] (١) زيادة بخبر دل على عدم وقوعها اهـ. وغايتها بعد تسليم صحتها أن الصحابي ظن ذلك ولم نتعبد بمثل هذا، ولا قال أحد: إنه حجة.

وقد ورد توقيت المسح بالثلاث، واليوم والليلة من طريق جماعة من الصحابة ولم يظنوا ما ظنه خزيمة.

وورد ذكر المسح بدون توقيت عن جماعة منهم أنس بن مالك عند الدارقطني (٢)، وذكره الحاكم (٣) وقال: قد رُوي عن أنس مرفوعًا بإسناد صحيح، رواته عن آخرهم ثقات.

وعن ميمونة بنت الحارث الهلالية عن ميمونة زوج النبي عند الدارقطني (٤) أيضًا.

[[الباب الخامس] باب اختصاص المسح بظهر الخف]

١٣/ ٢٣٥ - (عَنْ علي قالَ: لوْ كانَ الدينُ بِالرَّأي لَكَانَ أَسْفَلُ الخُفِّ أوْلَى بالمسْحِ مِنْ أَعْلاهُ، لَقَد رَأَيْتُ رَسُولَ الله يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خفَّيْهِ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (٥) والدَّارَقطْنِيُّ) (٦). [حسن]


(١) في (ب): (تثبته).
(٢) في سننه (١/ ٢٥٣ - ٢٥٤ رقم ٢).
(٣) في المستدرك (١/ ١٨١) وقال الحاكم: إسناده صحيح، رواته عن آخرهم ثقات، إلَّا أنه شاذ بمرّة.
وانظر كلام الزيلعي في "نصب الراية" (١/ ١٧٩).
(٤) في سننه (١/ ١٩٩ رقم ٢٢).
(٥) في سننه (١/ ١١٤ رقم ١٦٢).
(٦) في سننه (١/ ١٩٩ رقم ٢٣).
قلت: وأخرجه الببيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٩٢) والدارمي (١/ ١٨١) وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٨١). وهو حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>