للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومعنى الحديث أن التحيات وما بعدها مستحقة لله تعالى ولا يصلح حقيقتها لغيره. والمباركات جمع مباركة: وهي كثرة الخير وقيل: النماء وهذه زيادة اشتمل عليها حديث ابن عباس كما اشتمل [عليها] (١) حديث ابن مسعود على زيادة الواو.

ولولا وقوع الإجماع كما قدمنا على جواز كل تشهد من التشهدات الصحيحة لكان اللازم الأخذ بالزائد فالزائد من ألفاظها. وقد مر شرح بقية ألفاظ الحديث.

[[الباب السادس والثلاثون] باب في أن التشهد في الصلاة فرض]

١١٥/ ٧٧٦ - (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ [] (٢) قَالَ: كُنّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنا التشَهّد: السَّلَامُ على الله السَّلَامُ على جِبْرِيلَ وميكائِيلَ، فقالَ رَسُولُ اللهِ : "لَا تَقُولُوا هكَذَا وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لله" وذَكَرَهُ. رَواهُ الدَّارقطنيُّ (٣) وقال: إسْنادُهُ صَحيحٌ). [صحيح]

الحديث أخرجه أيضًا البيهقي (٤) وصححه.

وهو من جملة ما استدل به القائلون بوجوب التشهد.

وقد ذكرنا ذلك مستوفى في شرح حديث ابن مسعود (٥).

وقد صرح صاحب ضوء النهار (٦) أن الفرض هنا بمعنى التعيين وهو شيء لا وجود له في كتب اللغة.

وقد صرح صاحب النهاية (٧): أن معنى فرض الله أوجب، وكذا في


(١) زيادة من المخطوط (ب).
(٢) زيادة من (جـ).
(٣) في سننه (١/ ٣٥٠) رقم (٤) وقال الدارقطني: إسناده صحيح.
(٤) في السنن الكبرى (٢/ ١٣٨).
وقد صححه الألباني في الإرواء رقم (٣١٩).
(٥) تقدم برقم (١١٣/ ٧٧٤) من كتابنا هذا.
(٦) (١/ ٥٠٩).
(٧) ابن الأثير (٣/ ٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>