للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ورد الحديث من طرق ينتقي بها إعلاله بالإضطراب من شعبة، ولم يبق إلا التعارض بين شعبة وسفيان، وقد رجحت رواية سفيان بمتابعة اثنين له بخلاف شعبة، فلذلك جزم النقاد بأن روايته أصح، كما روي ذلك عن البخاري وأبي زرعة (١).

وقد حسن الحديث الترمذي (٢). قال ابن سيد الناس: ينبغي أن يكون صحيحًا.

وهو يدل على مشروعية التأمين للإمام والجهر ومد الصوت به.

قال الترمذي (٣): وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي والتابعين ومن بعدهم يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق (٤) اهـ.

[[الباب الثالث عشر] باب حكم من لم يحسن فرض القراءة]

٤٤/ ٧٠٥ - (عَن رِفاعَة بْنِ رَافِع [] (٥) أنَّ رَسُولَ الله عَلَّمَ


(١) ذكر الحافظ في "التلخيص" (١/ ٤٢٩).
(٢) في السنن (٢/ ٢٧).
(٣) في السنن (٢/ ٢٨).
(٤) قال الإمام النووي في "المجموع" (٣/ ٣٣٤): (فرع) في مذاهب العلماء في التأمين: قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابه للإمام والمأموم والمنفرد؛ وأن الإمام والمنفرد يجهران به، وكذا المأموم على الأصح.
وحكى القاضي أبو الطيب والعبدري الجهر به لجميعهم عن طاوس وأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وداود، وهو مذهب ابن الزبير.
وقال أبو حنيفة والثوري يسرون بالتأمين. وكذا قاله مالك في المأموم وعنه في الإمام روايتان:
(إحداهما): يسر به.
(والثانية): لا يأتي به، وكذا المنفرد عنده.
ودليلنا الأحاديث الصحيحة السابقة، وليس لهم في المسألة حجة صحيحة صريحة، بل احتجت الحنفية برواية شعبة. وقوله: "وخفض بها صوته".
واحتجت المالكية بأن سنة الدعاء بآمين للسامع من دون الداعي، وآخر الفاتحة دعاء فلا يؤمن الإمام لأنه داع. قال القاضي أبو الطيب: هذا غلط، بل إذا استحب التأمين للسامع فالداعي أولى بالاستحباب والله أعلم. اهـ.
(٥) زيادة من (جـ).

<<  <  ج: ص:  >  >>