(٢) في السنن (٢/ ٢٧). (٣) في السنن (٢/ ٢٨). (٤) قال الإمام النووي في "المجموع" (٣/ ٣٣٤): (فرع) في مذاهب العلماء في التأمين: قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابه للإمام والمأموم والمنفرد؛ وأن الإمام والمنفرد يجهران به، وكذا المأموم على الأصح. وحكى القاضي أبو الطيب والعبدري الجهر به لجميعهم عن طاوس وأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وداود، وهو مذهب ابن الزبير. وقال أبو حنيفة والثوري يسرون بالتأمين. وكذا قاله مالك في المأموم وعنه في الإمام روايتان: (إحداهما): يسر به. (والثانية): لا يأتي به، وكذا المنفرد عنده. ودليلنا الأحاديث الصحيحة السابقة، وليس لهم في المسألة حجة صحيحة صريحة، بل احتجت الحنفية برواية شعبة. وقوله: "وخفض بها صوته". واحتجت المالكية بأن سنة الدعاء بآمين للسامع من دون الداعي، وآخر الفاتحة دعاء فلا يؤمن الإمام لأنه داع. قال القاضي أبو الطيب: هذا غلط، بل إذا استحب التأمين للسامع فالداعي أولى بالاستحباب والله أعلم. اهـ. (٥) زيادة من (جـ).