للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ومنها) أن العمل بخبر الواحد مقطوع به، ثم قال: الصحيح أن النسخ للمقطوع بالمظنون كنسخ نص الكتاب أو السنة المتواترة بخبر الواحد جائز عقلًا وواقع سمعًا في عهد النبي وزمانه، ولكن أجمعت الأمة على منعه بعد الرسول فلا مخالف فيه، وإنما الخلاف في تجويزه في عهد الرسول انتهى.

ومن فوائد الحديث ما ذكره المصنف قال: وهو حجة في قبول أخبار الآحاد (١) انتهى، وذلك لأنه أجمع عليه الذين بلغ إليهم ولم ينكر عليهم النبي ، بل روى الطبراني (٢) في آخر حديث تويلة أن رسول الله قال فيهم: (أولئك رجال آمنوا بالغيب).

[[الباب الثاني] باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة لا العين]

٤/ ٦٥٧ - (عَنْ أبي هُرَيْرَة أَنَّ النَّبيَّ قالَ: (ما بَيْنَ الْمَشْرقِ والْمَغْرِبِ قِبلَةٌ)، رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ (٣) والتِّرمذِيُّ (٤) وَصَحَّحهُ. [صحيح]

وَقَوْلهُ في حَدِيثِ أبِي أَيُّوبَ (٥): "وَلَكِنْ شرِّقُوا أوْ غَرِّبُوا). يُعَضِّدُ ذلِكَ). [صحيح]

الحديث الأول أخرجه الترمذي (٤) وابن ماجه (٣) من طريق أبي معشر (٦)،


(١) انظر: (النسخ في دراسات الأصوليين) ص (٤٧٣ - ٤٨٣) للدكتورة نادية شريف العمري.
فقد خلصت إلى ترجيح قول الإمام الغزالي الذي فصل بين الخبر الموجود في زمان النبي ، والخبر الذي يكون بعد زمان النبي فقالت: (إنَّ نسخ خبر الآحاد لما ثبت بدليل قطعي جائز عقلًا لو تُعبد به، وواقع سمعًا في زمان رسول الله بدليل قصة قُباء، وبدليل أنه كان ينفذ آحاد الولاة إلى الأطراف، وكان يبلغ الناسخ المنسوخ جميعًا، ولكن ذلك ممتنع بعد وفاته ، بدليل الإجماع من الصحابة على أن القرآن والمتواتر المعلوم لا يرفع بخبر الواحد) اهـ.
(٢) في المعجم الكبير (٢٤/ ٢٠٧) رقم (٥٣٠) وقد تقدم.
(٣) في سننه رقم (١٠١١).
(٤) في سننه رقم (٣٤٢) و (٣٤٣) وقال: حديث أبي هريرة قد روي عنه من غير هذا الوجه.
(٥) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه برقم (١١/ ٨٥) من كتابنا هذا.
(٦) هو نجيح بن عبد الرحمن السِّنْدي المدني، أبو مَعْشَر، مولى بني هاشم، مشهور بكنيته: ضعيف … التقريب (٢/ ٢٩٨). =

<<  <  ج: ص:  >  >>