فقد خلصت إلى ترجيح قول الإمام الغزالي الذي فصل بين الخبر الموجود في زمان النبي ﷺ، والخبر الذي يكون بعد زمان النبي ﷺ فقالت: (إنَّ نسخ خبر الآحاد لما ثبت بدليل قطعي جائز عقلًا لو تُعبد به، وواقع سمعًا في زمان رسول الله ﷺ بدليل قصة قُباء، وبدليل أنه ﷺ كان ينفذ آحاد الولاة إلى الأطراف، وكان يبلغ الناسخ المنسوخ جميعًا، ولكن ذلك ممتنع بعد وفاته ﷺ، بدليل الإجماع من الصحابة على أن القرآن والمتواتر المعلوم لا يرفع بخبر الواحد) اهـ. (٢) في المعجم الكبير (٢٤/ ٢٠٧) رقم (٥٣٠) وقد تقدم. (٣) في سننه رقم (١٠١١). (٤) في سننه رقم (٣٤٢) و (٣٤٣) وقال: حديث أبي هريرة قد روي عنه من غير هذا الوجه. (٥) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه برقم (١١/ ٨٥) من كتابنا هذا. (٦) هو نجيح بن عبد الرحمن السِّنْدي المدني، أبو مَعْشَر، مولى بني هاشم، مشهور بكنيته: ضعيف … التقريب (٢/ ٢٩٨). =