للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب السادس والعشرون] بابُ العبدِ يتزوَّجُ بغيرِ إذن سيِّدِهِ

٩٠/ ٢٧١٠ - (عَنْ جابِرٍ قَالَ: قالَ رَسُولُ الله : "أيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيرِ إذْنِ سَيدِهِ فَهوَ عاهِرٌ" رَوَاهُ أحْمَد (١) وأبو دَاودَ (٢) وَالتِّرْمِذِيُّ (٣) وَقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ). [حسن]

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبان (٤) والحاكم (٥) وصححاه.

وأخرجه أيضًا ابن ماجه (٦) من حديث ابن عمر. قال الترمذي (٧): لا يصحّ إنما هو عن جابر.


= (الثاني): ليكون مع من يشاهدها فيزول عنه ما يرميه به المشركون من كونه ساحرًا.
(الثالث): الحث لأمته على تكثير النسل.
(الرابع): لتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم.
(الخامس): لكثرة العشيرة من جهة نسائه عونًا على أعدائه.
(السادس): نقل الشريعة التي لا يطلع عليها الرجال.
(السابع): نقل محاسنه الباطنة فقد تزوج أم حبيبة وأبوها في ذلك الوقت عدوه، وصفية بعد قتل أبيها تزوجها فلو لم تطلع من باطنه على أنه أكمل الخلق لنفرن منه". اهـ.
وانظر: مدونة الفقه المالكي وأدلته (٢/ ٥٣٦ - ٥٤٢) عن تعدد الزوجات والحكمة والقيود.
(١) في المسند (١/ ٣٠٣) و (٣/ ٣٧٧) و (٣/ ٣٨٢).
(٢) في سننه رقم (٢٠٧٨).
(٣) في سننه رقم (١١١) وقال: حديث حسن ورقم (١١١٢) وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه الدارمي رقم (٢٢٧٩) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (٢٧٠٥) و (٢٧٠٦) و (٢٧٠٧) وابن أبي شيبة (٤/ ١٦١) وابن الجارود رقم (٦٨٦) وأبو نعيم في "الحلية" (٧/ ٣٣٣) والبيهقي (٧/ ١٢٧) والطيالسي رقم (١٦٧٥) وابن عدي في "الكامل" (٢/ ٧٢٧) من طرق.
وهو حديث حسن.
(٤) لم أقف عليه!
(٥) في المستدرك (٢/ ١٩٤) وقال: صحيح الإسناد؛ ووافقه الذهبي.
(٦) في سننه رقم (١٩٥٩).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ١٠٧): "هذا إسناد حسن … ".
وهو حديث حسن.
(٧) في السنن (٣/ ٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>