للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرجه أيضًا أبو داود (١) من حديث العمري عن نافع عن ابن عمر بلفظ: "فنكاحه باطل"، وتعقبه بالتضعيف وبتصويب وقفه [له] (٢)، ورواه ابن ماجه (٣) [من حديث] (٤) ابن عمر وفي إسناده مندل بن عليّ وهو ضعيف. وقال أحمد بن حنبل (٥): هذا حديث منكر، وصوّب الدارقطني وقفه على ابن عمر. وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (٦) عن ابن عمر موقوفًا.

وقد استدلّ بحديث جابر من قال: إن نكاح العبد لا يصحّ إلا بإذن سيده، وذلك للحكم عليه بأنه عاهر، والعاهر: الزاني، والزنا باطل.

وقال الإمام يحيى: أراد أنه كالعاهر وليس بزان حقيقة لاستناده إلى عقد.

قال في البحر (٧): قلت: بل زان إن علم التحريم فيحدّ ولا مهر.

وقال داود (٨): إن نكاح العبد بغير إذن مولاه صحيح، لأن النكاح عنده فرض عين وفروض الأعيان لا تحتاج إلى إذن وهو قياس في مقابلة النصّ.

واختلفوا: هل ينفذ بالإجازة من السيد أم لا؟ فذهبت العترة (٩) والحنفية (١٠) إلى أن عقد العبد بغير إذن مولاه موقوف ينفذ بالإجازة.

وقال الناصر (١١) والشافعي (١٢): إنه لا ينفذ بالإجازة بل هو باطل، والإجازة لا تلحق العقود الباطلة.


(١) في سننه رقم (٢٠٧٩) قال أبو داود: "هذا الحديث ضعيف وهو موقوف، وهو قول ابن عمر ". اهـ.
وهو حديث ضعيف.
(٢) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٣) في سننه رقم (١٩٦٠).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ١٠٧): "هذا إسناد فيه مندل بن علي وهو ضعيف".
وهو حديث حسن لغيره.
(٤) في المخطوط (ب): (عن).
(٥) قال ابن قدامة في "المغني" (٩/ ٤٣٦ - ٤٣٧): "قال حنبل: ذكرت هذا الحديث لأبي عبد الله، فقال: هذا حديث منكر". اهـ.
(٦) في "المصنف" رقم (١٢٩٨٠).
(٧) في "البحر الزخار" (٣/ ١٣١).
(٨) المحلى (٩/ ٤٦٧ - ٤٦٨).
(٩) البحر الزخار (٣/ ١٣١).
(١٠) البناية في شرح الهداية (٤/ ٧٤٣).
(١١) البحر الزخار (٣/ ١٣١).
(١٢) البياني للعمراني (٩/ ٢١٨ - ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>