للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجيب بتخصيص هذا العموم بما سبق في أدلة القولين الأوّلين من الحكم بوقوع الطلاق المثلث، لأنا [وإن منعنا] (١) وقوع المجموع لم نمنع من وقوع الفرد.

والقائلون بالفرق بين المدخولة وغيرها أعظمُ حجةٍ لهم: حديث ابن عباس، فإن لفظه عند أبي داود (٢): "أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة؟ " الحديث، ووجَّهوا ذلك بأنَّ غير المدخول بها تبينُ إذا قال لها زوجها: أنت طالق، فإذا قال: ثلاثًا، لُغِيَ العدد لوقوعه بعد البينونة.

ويجاب بأن التقييد بقبل الدخول لا ينافي صدق الرواية الأخرى الصحيحة على المطلقة بعد الدخول.

وغاية ما في هذه الرواية أنه وقع فيها التنصيص على بعض أفراد مدلول الرواية الصحيحة المذكورة في الباب، وذلك لا يوجب الاختصاص بالبعض الذي وقع التنصيص عليه.

وأجاب القرطبي (٣) عن ذلك التوجيه بأنَّ قوله: أنت طالق ثلاثًا كلام متصل غير منفصل، فكيف يصحُّ جعله كلمتين وتعطى كلُّ كلمةٍ حُكْمًا؟ هذا حاصل ما في هذه المسألة من الكلام، وقد جمعت في ذلك رسالة مختصرة (٤).

[الباب الرابع] بابُ ما جاءَ في كلامِ الهازلِ والمكرَهِ والسَّكْرَانِ بالطَّلَاقِ وغيرِهِ

٢٠/ ٢٨٦١ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "ثَلاث جِدّهُن جِدٌّ


(١) في المخطوط (ب): (وإن معنا).
(٢) في سننه رقم (٢١٩٩) وهو حديث ضعيف وقد تقدم.
(٣) في المفهم (٤/ ٢٤٣).
(٤) والرسالة بعنوان (بحث في الطلاق الثلاث مجتمعة هل يقع أم لا؟ للشوكاني. وهي ضمن "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني" (٧/ ٣٤٥٧ رقم ١٠٧) بتحقيقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>