للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: إن المراد أن ذنوبهم تقع إذا وقعت مغفورة.

وقيل: هي بشارة بعدم وقوع الذنوب منهم.

وفيه نظر ظاهر لما وقع في البخاري (١) وغيره في قصة قدامة بن مظعون من شربه الخمر في أيام عمر، وأنَّ عمر حدّه.

ويؤيد القول بأن المراد بالحديث: أن ذنوبهم إذا وقعت تكون مغفورة ما ذكره البخاري في باب استتابة المرتدين (٢) عن أبي عبد الرحمن السلمي التابعي الكبير أنه قال لحبان بن عطية: قد علمت الذي جرّأ صاحبك على الدماء، يعني عليًا كرّم الله وجهه.

قال في الفتح (٣): واتفقوا على أن البشارة المذكورة فيما يتعلق بأحكام الآخرة لا بأحكام الدنيا من إقامة الحدود وغيرها. اهـ.

[الباب التاسع والأربعون] بابُ أَنَّ عبْدَ الكافرِ إِذا خرجَ إِلينا مسلمًا فهو حُرٌّ

٢٠٠/ ٣٤٣٢ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: أعْتَقَ رَسُولُ الله يَوْمَ الطائِفِ مَنْ خَرَجَ إلَيْهِ مِن عَبِيدِ المُشْرِكِينَ. رَوَاهُ أحْمَدُ) (٤). [حسن لغيره]

٢٠١/ ٣٤٣٣ - (وَعَنِ الشَّعْبيّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ قالَ: سألْنا


(١) انظر: "الإصابة" (٥/ ٣٢٢ - ٣٢٥ رقم ٧١٠٣) في ترجمة قدامة بن مظعون.
(٢) في صحيح البخاري رقم (٦٩٣٩).
(٣) في "الفتح" (٧/ ٣٠٦).
(٤) في المسند (١/ ٢٢٤)، (١/ ٢٤٣).
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (٢٥٦٤) والطبراني في "المعجم الكبير" رقم (١٢٠٧٩) والبيهقي (٩/ ٢٢٩).
إسناده ضعيف. حجاج بن أرطاة، مدلس وقد عنعنه. والحكم بن عتيبة لم يسمعه من مقسم، إنما هو كتاب.
ويشهد له الحديث الآتي عند أحمد (٤/ ١٦٨) بسند صحيح.
وكذلك يشهد له عبد الله بن المكرم الثقفي عند البيهقي (٩/ ٢٢٩).
والخلاصة: أن الحديث حسن لغيره، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>