للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكي في البحر (١) أيضًا عن زيد بن ثابت، وسليمان بن يسار: أنَّهما يستويان حتى يبلغ أرشها خمس عشرة من الإبل.

وعن الحسن البصري (٢): يستويان إلى النصف ثم ينصف، وهذه الأقوال لا دليل عليها.

وذهب علي، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والليث، والثوري، والعترة (٣) والشافعية (٤) والحنفية (٥) كما حكى ذلك عنهم صاحب البحر (٦) إلى أن أرش المرأة نصفُ أرش الرجل في القليل والكثير.

واستدلوا بحديث معاذ (٧) الذي ذكرناه، وهو مع كونه لا يصلح للاحتجاج به لما سلف يمكن الجمع بينه وبين حديث الباب إما بحمله على الدية الكاملة كما هو ظاهر اللفظ.

وذلك مجمع عليه كما حكاه في البحر (٦) في موضعين.

حكى في أحدهما (٨) بعد حكاية الإجماع خلافًا للأصم وابن عليّة أن ديتها مثلُ دية الرجل، ويمكن الجمع بوجه آخر على فرض أن لفظ الدية يصدق على دية النفس وما دونها وهو أن يقال: هذا العموم مخصوص بحديث عمرو بن شعيب (٩) المذكور فتكون ديتها كنصف ديةُ الرجل فيما جاوز الثلث فقط.

[[الباب الرابع] باب دية الجنين]

١٤/ ٣٠٦٨ - (عَنْ أَبِي هُرَيرَة قالَ: قَضَى رَسُولُ الله في جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثمَّ إنَّ المرْأَةَ التي قَضَى عَلَيْها بالْغُرةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضى رسُولُ الله بأنَّ مِيرَاثها لِبَنيها وَزوْجِها وأَنَّ العقْلَ على عَصَبَتِها. [صحيح]


(١) البحر الزخار (٥/ ٢٨٦).
(٢) حكاه عنه ابن قدامة في "المغني" (١٢/ ٥٧). وموسوعة فقه الحسن البصري (١/ ٢٨٥).
(٣) البحر الزخار (٥/ ٢٨٦).
(٤) البيان للعمراني (١١/ ٥٥١).
(٥) البناية في شرح الهداية (٢/ ٧٩٢).
(٦) البحر الزخار (٥/ ٢٧٥، ٢٨٦).
(٧) تقدم (ص ١٧٧ - ١٧٨) من كتابنا هذا.
(٨) البحر الزخار (٥/ ٢٧٥).
(٩) تقدم برقم (٣٠٦٦) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>