للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه أيضًا دليل على أن الميت يسأل في قبره، وقد وردت به أيضًا أحاديث صحيحة في الصحيحين (١) وغيرهما.

وورد أيضًا ما يدلّ على أن السؤال في القبر مختصّ بهذه الأمة كما في حديث زيد بن ثابت عند مسلم (٢): "إن هذه الأمة تبتلى في قبورها"، وبذلك جزم الحكيم الترمذي (٣).

وقال ابن القيم (٤): السؤال عام للأمة وغيرها وليس في الأحاديث ما يدلّ على الاختصاص.

قوله: (وعن راشد وضمرة) هما تابعيان قديمان. وكذلك حكيم بن عمير وكل الثلاثة من حمص.

قوله: (كانوا يستحبون) ظاهره أن المستحبّ لذلك الصحابة الذين أدركوهم، وقد ذهب إلى استحباب ذلك أصحاب الشافعي (٥).

[[الباب الثامن] باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة]

٢٥/ ١٤٨٥ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله : "قاتلَ الله اليَهُودَ اتخَذُوا قُبُورَ أنْبِيائِهِمْ مَساجِدَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (٦). [صحيح]

٢٦/ ١٤٨٦ - (وَعَنِ ابْنِ عَباسٍ قال: لَعَنَ رَسُولُ الله زَائِرَات


(١) انظر أحاديث في الصحيحين وغيرهما عن الحياة في القبور، وأن الميت يسأل في قبره في "معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول"، للشيخ العلامة حافظ الحكمي (٢/ ٨٧٢ - ٩١٠) بتحقيقي، فهو بحث مفيد بعون الله.
(٢) في صحيحه رقم (٦٧/ ٢٨٦٧).
(٣) في نوادر الأصول (ص ٤٠٤).
(٤) في كتاب الروح (ص ١٠٢ - ١٠٤).
(٥) المجموع (٥/ ٢٧٣ - ٢٧٤). وقد تقدم الرد عليه آنفًا.
(٦) أحمد في المسند (١/ ٢٨٤، ٣٩٦) والبخاري رقم (٤٣٧) ومسلم رقم (٢٠/ ٥٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>