• وقال ابن قيم الجوزية في "زاد المعاد" (١/ ٥٠٣): "ولم يكن يجلس يقرأ - أي النبي ﷺ عند القبر، ولا يُلقن الميت كما يفعله الناس اليوم" اهـ. • وقال محمد بن إسماعيل الأمير في "سبل السلام" (٣/ ٣١٩) بتحقيقي: "ويتحصَّل من كلام أئمة التحقيق أنه - أي حديث التلقين - حديث ضعيف، والعمل به بدعة، ولا يغتر بكثرة من يفعله" اهـ. • وقال المحدث الألباني ﵀ في "أحكام الجنائز" [ص ١٩٨ تعليقة (١)] معجبًا بكلام محمد بن إسماعيل الأمير: "ويعجبني منه قوله: "والعمل به بدعة"، وهذه حقيقة طالما ذهل عنها كثير من العلماء، فإنهم يَشْرَعون بمثل هذا الحديث كثيرًا من الأمور ويستحبونها اعتمادًا منهم على قاعدةِ "يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال" ولم ينتبهوا إلى أن محلَّها فيما ثبت بالكتاب والسنة مشروعيته وليس بمجرد الحديث الضعيف … " اهـ. • وحكم الألباني على الحديث في "الضعيفة" رقم (٥٩٩) بأنه منكر إذ لم يكن موضوعًا. • وقال العلامة صالح بن مهدي المقبلي في "المنار في المختار من جواهر البحر الزخار" (١/ ٢٧٧ - ٢٧٨). "ورووا في ذلك - أي تلقين الميت - حديثًا لا يشكُّ الحديثيُّ - بل العاقل - أن ألفاظ ذلك الحديث تدل على وضعه، مثل قوله: يا فلان ابن فلانة، وإن لم يعرف اسمها، قال: يا فلان ابن حوَّاء، وكذلك فإن منكرًا ونكيرًا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه، ويقول: انطلق بنا ما مقعدنا عند من لُقِّنَ حُجَّتَهُ .... وجعل ابن حجر من شواهده - أي حديث التلقين - أيضًا: أمر عمرو بن العاص أصحابه أن يقفوا على قبره مقدار نحر جزور ليستأنس بهم عند مراجعة رسل ربِّه. وهذا الشاهد مختل من وجوه: (منها): أنه لا دلالة على التلقين. (ومنها): أنه لا حجة في قول عمرو، فإنه لم يسند إلى النبي ﷺ شيئًا، وإنما هو كفريق يتعلق بما لا ينجي … " اهـ.