(٢) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٢/ ٢٧١). (٣) المغني (٣/ ٤٣٧ - ٤٣٨). (٤) وهو حديث ضعيف تقدم تخريجه آنفًا ص ٤٤٥. (٥) (٢/ ٢٧٠). (٦) تقدم تخريجه برقم (١٤٨٤) من كتابنا هذا. وهو أثر ضعيف. (٧) • قال النووي في "المجموع" (٥/ ٢٧٣ - ٢٧٤): "قال جماعات من أصحابنا: يستحب تلقين الميت عقب دفنه، فيجلس عند رأسه إنسان ويقول: "يا فلان ابن فلان أو يا عبد الله … الحديث" فهذا التلقين عندهم مستحب، وممن نص على استحبابه القاضي حسين والمتولي، والشيخ نصر المقدسي والرافعي وغيرهم. ونقله القاضي حسين عن أصحابنا مطلقًا، وسئل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ﵀ عنه فقال: "التلقين هو الذي نختاره ونعمل به، قال: وروينا فيه حديثًا من حديث أبي أمامة ليس إسناده بالقائم، لكن اعتضد بشواهد، وبعمل أهل الشام قديمًا" … قلت: - أي النووي - حديث أبي أمامة رواه أبو القاسم الطبراني في معجمه بإسناد ضعيف … قلت: - أي النووي - فهذا الحديث وإن كان ضعيفًا فيستأنس به، وقد اتفق علماء المحدثين وغيرهم على المسامحة في أحاديث الفضائل … " اهـ. • قال محققه الشيخ محمد نجيب المطيعي تعليقًا على كلام النووي: "ليس هذا من مرسل الفضائل، وإنما حدد حكمًا بالاستحباب وبدلالة الخطاب هو =